الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ص ( فصل إن nindex.php?page=treesubj&link=12584طرأ موجب قبل تمام عدة أو استبراء انهدم الأول ، وائتنفت )
ش : تصوره ظاهر قال في المدونة : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=12575_12574مات الزوج في عدة من طلاق بائن ، والطلاق في صحته لم تنتقل إلى عدة الوفاة ، وتمادت على عدة الطلاق ، وورثته في طلاق المرض لا في طلاق الصحة ، وإن مات بعد العدة ، والطلاق بائن أو غير بائن فلا عدة عليها لوفاته ، وإن مات ، وهي في عدتها من طلاق غير بائن في صحته [ ص: 177 ] أو في مرضه انتقلت إلى عدة الوفاة ، وورثته ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره : عليها أقصى الأجلين انتهى . قال ابن ناجي : ما ذكره ، واضح ; لأن أحكام الزوجية جارية عليها ، والقريب قوله في الكتاب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وغيره هو nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار قال nindex.php?page=showalam&ids=12108أبو عمران قد يكون وفاقا أي أنها ، وإن رأت الدم ثلاث مرات قبل الأربعة الأشهر ، وعشر فلا بد لها من الأربعة الأشهر ، وعشر آخر الأجلين ، وأخذ ابن بشير من كلام المدونة إباحة ، وطئها في العدة ، ورده بعض شيوخنا بأنه لا يلزم من كون أحكام الزوجية بينهما باقية إباحته بدليل الحائض ، والمحرمة انتهى
ص ( وبفاسد إثره ، وإثر الطلاق لا الوفاة )
ش : مما يصلح [ ص: 178 ] مثالا لقوله لا الوفاة ما تقدم عن المدونة في طلاق السنة إن nindex.php?page=treesubj&link=12497_26509_12515_12400_12397_12427امرأة الصبي إذا حملت ثم مات الصبي فلا يبرئها الوضع من عدته ، ومثله المجبوب ، ومثل ذلك ما إذا وطئت المتزوجة باشتباه بعد حيضة من ، وطء زوجها ، وحملت ، وألحقناه بالثاني على ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ثم مات زوجها ، فهذه أمثلة لذلك ، وظاهر كلام ابن عرفة والتوضيح أن أمثلة ذلك عزيزة ، ولعل المصنف وابن عرفة إنما عز عليهما المثال ; لأنهما فرضا المسألة في نكاحين أحدهما صحيح ، والآخر فاسد فتأمله ، والله أعلم .
( تنبيه ) قوله ، وبفاسد أي بوطء فاسد لكن له شبهة ما لو كان الحمل لزنا ، فإنه لا يبرئها من عدة الطلاق أيضا قال ابن رشد في سماع أبي زيد من طلاق السنة : ولا خلاف في ذلك فلا بد لها من ثلاث حيض بعد الوضع ، ونحوه في التوضيح لكنه حكى عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق أنه بحث في ذلك ، والله أعلم