الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) قال في الرسم المذكور : ولا يجوز في الصرف خيار قال ابن رشد : لأن الخيار لا يجوز فيه النقد ، والصرف لا يجوز أن يتأخر فيه النقد ، فالصرف على الخيار فاسد كان لهما أو لأحدهما غير أنه إن كان لهما جميعا فتمماه على العقد الأول ، وتناجزا بحضرة اتفاقهما على إمضائه لم يفسخ إذا لم يكن لازما ، لواحد منهما قبل إمضاءه وكأنه إنما انعقد بينهما ابتداء يوم أمضياه وإن كان لأحدهما أو لغيرهما فسخ متى ما عثر عليه ، وإن طال للزوم بيع الخيار للذي لم يشترط منهما ا هـ . ولم يحك ابن رشد في ذلك خلافا ، بل قال في المقدمات : لا خلاف في ذلك ، وقال في كتاب البضائع والوكالات : لا يجوز بإجماع ونقل عنه ابن عرفة الاتفاق ، ونصه : " قال ابن رشد اتفاقا ، ثم ذكر عن غيره الخلاف وذكر عن ابن رشد في شرط الخيار قولين ، قال ابن الحاجب : المشهور المنع قال في التوضيح والجواز لمالك في الموازية .

                                                                                                                            ( فرع ) وأما الخيار الحكمي ففي فساد الصرف به قولان قال ابن رشد في رسم تأخير [ ص: 309 ] صلاة العشاء من كتاب البضائع والوكالات : وفي فساد الصرف بالخيار الذي يوجبه الحكم فيه دون أن ينعقد عليه قولان : أما إن انعقد عليه فلا يجوز بإجماع ا هـ . وذكر المسألة أيضا في رسم البيوع من سماع أشهب من الكتاب المذكور من كتاب الصرف ، وينبني على ذلك مسائل : منها من وكل على صرف دنانير فصرفها من نفسه أو وكله شخص على صرف الدنانير ، وآخر على صرف دراهم فصرف دراهم هذا بدنانير هذا ، وقد حصل ابن رشد في رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب البضائع والوكالات ثلاثة أقوال في المسألتين : الجواز فيهما جميعا وعدمه فيهما جميعا والجواز في الثانية دون الأولى وعلى هذا الثالث اقتصر ابن جماعة في مسائله ، ولم يجعل ابن رشد من ذلك مسألة من أرسل معه دينارا ليشتري به سلعة فتسلف الدينار ، ثم اشترى السلعة المأمور بها بدينار ، ثم جعل من عنده مكان الدينار دراهم قال في رسم القطعان من السماع المذكور : لأنه استوجب ذلك بالدينار الذي لرب الوديعة ، ثم صارف فيه بائع السلعة ، قال ولو اشترى السلعة بدراهم لوجب عليه أن يعلم رب الدينار بذلك ، ودخله الاختلاف المذكور ، وجعل في سماع أشهب من ذلك من أرسل معه بثوب ليبيعه ويشتري به شيئا فاشترى الشيء بدينار من عنده ، ثم باع الثوب بدراهم ومن ذلك مسألة : من وكل على قبض دينار فأخذ عنه دراهم وقد ذكرها ابن عرفة

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية