الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ووضع يمناه على طرف أصابعه ويسراه تحتها ويمرهما لكعبيه ) .

                                                                                                                            ش هذه صفة المسح ولم يذكر المصنف هل يجدد الماء لكل رجل أم لا ؟ وقال في مختصر الواضحة : ولا تحمل الماء بيديك فتصبه على خفيك ولكن ترسله وتمسح اليمنى ثم تأخذ الماء لليسرى فترسله من يديك ثم تمسح على اليسرى ، وليس فيهما إلا بلة الماء الذي أرسلت من يديك ، انتهى .

                                                                                                                            وفي سماع موسى إن عم مسحه بأصبع واحدة أجزأه كرأسه ونقله ابن عرفة .

                                                                                                                            ( تنبيه ) يفهم من هذا أنه لا بد من استيعاب الخف بالمسح قال صاحب الطراز وصاحب الذخيرة : وهذا أصل المذهب وقال الباجي قال ابن مسلمة وجماعة من أصحابنا : لا يجب الإيعاب ، ثم قال : وحجتنا أن كل موضع صح فيه الغسل وجب إذ لو انتفى الوجوب لما صح أصله السابق وإذا كان الوجوب متقررا في آخر العضو وجب إيعابه كسائر أعضاء الوضوء .

                                                                                                                            ص ( وهل اليسرى كذلك أو اليسرى فوقها ؟ تأويلان ) .

                                                                                                                            ش الثاني تأويل ابن أبي زيد وغيره والأول تأويل ابن شبلون واختار سند الثاني ورجحه بأنه مروي عن مالك ووهم ابن شبلون في تأويله فعلم أن التأويل الثاني أرجح .

                                                                                                                            ( تنبيه ) وعلى هذا التأويل لا يمسح الرجل اليسرى حتى يغسل اليد الذي يمر بها من تحت الخف قاله اللخمي ويريد - والله أعلم - إذا لم يتحقق طهارة خفه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية