الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ولا تجديد )

                                                                                                                            ش : يعني أنه يشترط أيضا في صحة المساقاة أن لا يشترط العامل على رب الحائط أن يجدد فيه دواب وأجراء لم يكن فيه حين العقد ، فإن شرط ذلك فسدت المساقاة يريد إلا أن يكون ذلك يسيرا كاشتراط دابة ، أو غلام في الحائط الكبير فإن ذلك جائز بلا خلاف كما سيذكره المصنف في الجائزات فإطلاقه هنا مقيد بما سيأتي قال في المدونة : وما لم يكن في الحائط يوم العقد فلا ينبغي أن يشترطه العامل على رب الحائط إلا ما قل كغلام أو دابة حائط كبير ، ولا يجوز ذلك في صغير ، ورب حائط تكفيه دابة واحدة لصغره فيصير هذا يشترط جميع العمل على ربه ، وإنما يجوز اشتراط ما قل فيما كثر ، ولا يجوز للعامل أن يشترط على رب المال دواب ، أو رقيقا ليسوا في الحائط قال أبو الحسن قوله : لا ينبغي معناه لا يجوز ، وقال ابن ناجي : لا ينبغي على التحريم يدل عليه ما بعده وأخرج منه قوله : ولا يجوز ، وهذا هو المشهور ، وقال ابن نافع : لا بأس أن يشترط من الرقيق ما ليس فيه قال اللخمي ، وهو أقيس انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية