الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( والفوائت في أنفسها )

                                                                                                                            ش : أي ووجب مع الذكر ترتيب الفوائت في أنفسها لكنه ليس بشرط قال ابن غازي فلا يلزم من عدمه العدم فلا يعيدها أصلا ذاكرا كان أو ناسيا على ما مشى عليه المصنف إذ بالفراغ منها خرج وقتها انتهى .

                                                                                                                            وذكر في الشامل [ ص: 10 ] فيه خلافا والله أعلم ص ( قطع فذ )

                                                                                                                            ش : أي على جهة الوجوب لكنه ليس بشرط ; لأنه لو لم يقطع لصحت صلاته على المشهور قاله في التوضيح وهذا هو الذي اختاره ابن ناجي وذكر عن المغربي حمل المدونة على أن القطع مستحب فتأمله قال ابن ناجي قال أبو إبراهيم ومعنى قطع أي بغير سلام وقال بعده أصل المذهب أن النية كافية في القطع ص ( وإمام )

                                                                                                                            ش : قال سند على القول بأنهم يستخلفون يقطع في أي موضع ذكروا على القول بأنهم يقطعون معه فيكون حكمه على ما تقدم في الفذ فانظره ، وقال ابن فرحون يفارق الإمام الفذ من جهة أنه يقطع مطلقا والفذ يجعلها نافلة على ما قدمناه انتهى . وهو مخالف لكلام صاحب الطراز ص ( وكمل فذ بعد شفع من المغرب كثلاث من غيرها )

                                                                                                                            ش : أي يكمل بنية الفريضة كما صرح به سند عن صاحب النكت ، وقال ابن يونس : يكملها يريد ولا يجعلها نافلة قال في التوضيح ويكون كمن ذكر بعد أن سلم والله أعلم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية