الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) يجوز تقديم ( منذور مالي ) على ثاني سببيه كما إذا نذر تصدقا أو عتقا إن شفي مريضه أو عقب شفائه بيوم فأعتق أو تصدق قبل الشفاء ووقع لهما في الزكاة خلاف هذا ، واعتمد البلقيني وغيره هذا ؛ لأن القاعدة في ذي السببين يجوز تقديمه على أحدهما لا عليهما صريحة فيه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله في الزكاة ) أي : في مبحث تعجيلها ا هـ مغني . ( قوله : خلاف إلخ ) أي : عدم الجواز ( قوله : ؛ لأن القاعدة ) أي : قاعدة الشافعي ا هـ مغني . ( قوله : صريحة فيه ) أي : في الجواز . ( تتمة )

                                                                                                                              لا يجوز تقديم كفارة الجماع في رمضان أو الحج أو العمرة عليه ، وكذا تقديم فدية الحلف واللبس والطيب عليها ، نعم إن جوزت هذه الثلاثة لعذر كمرض جاز تقديمها لوجود السبب ا هـ مغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية