الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو ادعت ورثة ) أو بعضهم ( مالا ) عينا أو دينا أو منفعة ( لمورثهم ) الذي مات قبل نكوله ( وأقاموا شاهدا ) بالمال بعد إثباتهم لموته وإرثهم وانحصاره فيهم ( وحلف معه بعضهم ) على استحقاق مورثه الكل ولا يقتصر على قدر حصته وكذا لو حلفوا كلهم ؛ لأنه إنما يثبت بيمينه الملك لمورثه ( أخذ نصيبه ولا يشارك فيه ) من جهة البقية ؛ لأن الحجة تمت في حقه وحده وغيره قادر عليها بالحلف [ ص: 255 ] ولأن يمين الإنسان لا يعطى بها غيره وبهذين فارق ما لو ادعيا دارا إرثا فصدق المدعى عليه أحدهما في نصيبه وكذب الآخر فإنهما يشتركان فيه وكذا لو أقر بدين الميت فأخذ بعض ورثته قدر حصته ولو بغير دعوى ولا إذن من حاكم فللبقية مشاركته فيه ولو أخذ أحد شركاء في دار أو منفعتها ما يخصه من أجرتها لم يشاركه فيه البقية كما أفهمه التعليل الأول ولو ادعى غريم من غرماء مدين مات على وارثه أنك وضعت يدك من تركته على ما يفي بحقي فأنكر وحلف له أنه لم يضع يده على شيء منها لم تكفه هذه اليمين للبقية بل كل من ادعى عليه منهم بعدها بوضع اليد يحلف له هذا ما أفتى به البلقيني ورد بقولهم لو ادعى حقا على جمع فردوا عليه اليمين أو أقام شاهدا ليحلف معه كفته يمين واحدة ، وقولهم لو ثبت إعسار مدين وطلب غرماؤه تحليفه أجيبوا ويكفيه يمين واحدة ولو ثبت إعساره بيمينه فظهر له غريم آخر لم يكن له تحليفه وقد يجاب بأن ما عدا الأخيرة قد لا يرد عليه ؛ لأن الدعوى وقعت منهم أو عليهم فوقعت اليمين لجميعهم بخلافه في مسألة البلقيني وأما الأخيرة فالإعسار فيها خصلة واحدة وقد ثبت والظاهر دوامه فلم يجب الثاني للتحليف عليه بخلاف وضع اليد فإنه إذا انتفى باليمين الأولى ليس الظاهر دوامه فوجبت اليمين على نفيه لكل مدع به بعد من الغرماء ويكفي في دعوى دين على ميت حضور بعض ورثته [ ص: 256 ] لكن لا يتعدى الحكم لغير الحاضر ولو أقر بدين لميت ثم ادعى أداءه إليه وأنه نسي ذلك حالة إقراره سمعت دعواه لتحليف الوارث كما في الإقرار وتقبل بينته بالأداء رعاية لاحتمال نسيانه كما أخذه بعضهم من قولهم لو قال لا بينة لي ثم أتى ببينة قبلت لاحتمال نسيانه لها وفيه نظر والفرق ظاهر إذ كثيرا ما يكون للإنسان بينة ولا يعلم بها فلا تناقض بخلاف تلك .

                                                                                                                              ( ويبطل حق من لم يحلف ) من اليمين ( بنكوله إن حضر ) في البلد وقد شرع في الخصومة أو شعر بها ( وهو كامل ) حتى لو مات لم يحلف وارثه ولو مع شاهد يقيمه ؛ لأنه تلقى الحق عن مورثه وقد بطل حقه بنكوله وخرج بقولي من اليمين البينة فلا يبطل حقه منها فله إقامة شاهد ثان وضمه إلى الأول من غير تجديد شهادته كالدعوى لتصير بينته كاملة كما لو أقام مدع شاهدا ثم مات فلوارثه إقامة آخر وفارق ذلك غير الوارث كباعني وأخي الغائب أو الصبي مورثك بكذا وأقام شاهدا أو حلف معه فإنه إذا قدم الغائب أو كمل الصبي تجب إعادة الدعوى والشهادة مع اليمين أو مع شاهد آخر بأن الدعوى في الإرث لواحد وهو الميت ولهذا تقضى ديونه من المأخوذ وفي غير الإرث الحق لأشخاص فلم تقع البينة والدعوى لغير المدعي من غير إذن ولا ولاية وخرج بقوله بنكوله توقفه عن اليمين فلا يبطل حقه من اليمين حتى لو مات قبل النكول حلف وارثه على الأوجه الذي أفهمه كلام الرافعي أما حاضر لم يشرع أو لم يشعر فكصبي ومجنون في قوله ( فإن كان ) من لم يحلف ( غائبا أو صبيا أو مجنونا فالمذهب أنه لا يقبض نصيبه ) [ ص: 257 ] بل يوقف الأمر على علمه أو حضوره أو كماله ( فإذا زال عذره ) بأن علم أو قدم أو بلغ أو أفاق ( حلف وأخذ ) حصته ( بغير إعادة شهادة ) ما دام الشاهد باقيا بحاله واستئناف دعوى ؛ لأنهما وجدا أولا من الكامل خلافة عن الميت ومن ثم لو كان ذلك في غير إرث كاشتريت أنا وأخي وهو غائب مثلا أو أوصى لنا بكذا وجبت إعادتهما أما لو تغير حال الشاهد فلا يحلف كما رجحه الأذرعي وغيره ؛ لأن الحكم لم يتصل بشهادته إلا في حق الحالف أولا دون غيره وبحث هو ومن تبعه أن محل عدم الإعادة فيما ذكر إذا كان الأول قد ادعى الكل فإن ادعى بقدر حصته فلا بد من الإعادة جزما .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : أو بعضهم ) هو مع تقريره الآتي كالمتن كقوله الآتي فله إقامة شاهد ثان وضمه إلى الأول من غير تجديد شهادته كالدعوى وقوله : وفارق إلخ وقول المتن الآتي فإذا زال عذره حلف وأخذ بغير إعادة شهادة وقوله هو بعده واستئناف دعوى ؛ لأنهما وجدا أولا من الكامل خلافه عن الميت مصرح بأن غير المدعي من بقية الورثة له الاقتصار على اليمين مع الشاهد وعلى إقامة شاهد ثان مع الأول من غير حاجة إلى دعوى أو إعادة شهادة الأول بل بمجرد حضوره بين [ ص: 255 ] يدي القاضي له أن يبدأ باليمين أو إقامة الشاهد الآخر مقتصرا على ذلك .

                                                                                                                              ( قوله : ولأن يمين الإنسان لا يعطى بها غيره ) لو ادعى بعض الورثة فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين فهل يحلف البعض المدعي وحينئذ فهل تثبت حصته فقط أو الجميع ؛ لأن اليمين المردودة كالإقرار وهل يمنع ذلك بأنها كالإقرار في حق الحالف فقط فليحرر . ( قوله : وكذا لو أقر بدين لميت فأخذ بعض ورثته قدر حصته إلخ ) وفي الروض وشرحه هنا وإن ادعى بعض الورثة لا بعض الموصى لهم وأقام شاهدين ثبت الجميع واستحق الغائب والصبي والمجنون بلا إعادة شهادة وعلى القاضي بعد تمام البينة الانتزاع للصبي والمجنون أي : لنصيبهما دينا أو عينا ثم يأمر بالتصرف فيه بالغبطة وأما نصيب الغائب فيقبض له القاضي العين وجوبا لا الدين فلا يجب قبضه له بل يجوز كمن أقر بدين لغائب وأحضره للقاضي وقد مر في كتاب الشركة أن أحد الورثة لا ينفرد بقبض شيء من التركة ولو قبض من التركة شيئا لم يتعين له بل يشاركه فيه بقيتهم وقالوا هنا يأخذ الحاضر نصيبه وكأنهم جعلوا الغيبة للشريك هنا عذرا في تمكين الحاضر من الانفراد حينئذ وإذا حضر الغائب شاركه فيما قبضه ويقبض وكيل الغائب فيما مر وجوبا العين والدين ويقدم في ذلك على القاضي كموكله لو كان حاضرا ومثله ولي الصبي والمجنون إن كان لهما ولي كما صرح به ابن أبي الدم ا هـ باختصار نحو التعاليل . ( قوله : فللبقية مشاركته إلخ ) عبارة عماد الرضا فيظهر أن لغيره أن يشاركه فيه ا هـ . ( قوله : بل كل من ادعى عليه منهم بعدها بوضع اليد يحلف له إلخ ) . ( مسألة ) إذا ثبت لجماعة حق على رجل حلف لكل منهم يمينا ولا يكفيه لهم يمين واحدة وإن رضوا بها كما لو رضيت المرأة في اللعان أن تحلف زوجها مرة واحدة . ( قوله : هذا ما أفتى به البلقيني ) مسألة البلقيني موافقة لمسألة عماد الرضا في تعدد المستحق واتحاد المدعى عليه عكس ما اعترض به عليه . ( قوله : ما عدا الأخيرة منه ) فقد يفرق بين تعدد المستحق واتحاد المدعى عليه وبين عكسه ويجاب عن الأخيرة فيما اعترض به على البلقيني فليتأمل . ( قوله : لأن الدعوى وقعت منهم أو عليهم إلخ ) قضية ذلك الاكتفاء بيمين واحدة [ ص: 256 ] في مسألة عماد الرضا المسطرة بالهامش إذا وقعت الدعوى منهم .

                                                                                                                              ( قوله : لكن لا يتعدى الحكم لغير الحاضر ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وصرح به الغزي في أدب القضاء في الفصل الثاني من الباب الأول في الدعاوى فقال : مسألة لو مات رجل فادعى شخص حقا عليه أو عينا في يده فالخصم إما الوصي إن كان أو بعض الورثة البالغين كما تقدم وقال السمرقندي من الحنفية إذا أقام بينة على بعض الورثة نفذ على جميع الورثة ؛ لأن الحكم إنما هو على الميت فالوارث الواحد يجزئ في ذلك قال وليس له أن يثبت حقه في وجه غريم له على الميت دين ؛ لأنه ليس خصما على الميت ا هـ ومذهبنا مثله إلا في قوله إن الحكم يتعدى إلى جميع الورثة قال السبكي في فتاويه إذا ادعى أنه أرشد الموجودين وتعلقت دعواه بالمستحقين فلا بد من حضور من يدعى عليه فإذا حكم عليه لا يتعدى إلى غيره ولو تعلقت بغيرهم كطلب الأجرة من ساكن فلا يتعدى الحكم إليهم ا هـ . لفظ أدب القضاء وهذا يفيد أنه يحتاج بالنسبة لغير الحاضر إلى استئناف إقامة البينة والحكم وأنه بدون ذلك لا يلزمه الوفاء من حصته وقوله : أو بعض الورثة البالغين كما تقدم إشارة إلى كلام ذكره قبيل ذلك منه قوله : والمتجه الجزم بجواز سماع الدعوى في وجه البعض من الورثة والمستحقين للوقف نعم لا يجوز الحكم إلا بعد الإعذار لهم وإعلامهم بالحال ا هـ وقوله : نعم لا يجوز الحكم هل المراد بالنسبة لغير الحاضر أما بالنسبة للحاضر فجائز بدليل ما نقله عن السبكي . ( قوله : إما حاضر لم يشرع أو لم يشعر فكصبي ومجنون ) كما قال الشيخان : إنه ينبغي .

                                                                                                                              [ ص: 257 ] قوله : كما رجحه الأذرعي ) من وجهين في الروضة وأصلها . ( قوله : إذا كان الأول قد ادعى الكل إلخ ) زاد في شرح الروض عقب هذا الكلام ما نصه : وكلام الماوردي الآتي قد يقتضي أنه لا بد من أن يدعي الأول جميع الحق ا هـ أشار إلى ما نقله بعد ذلك عنه في شرح قول الروض والحالف من الورثة يحلف على الجميع مما نصه فيحلف كل منهم على ما نقل عن الماوردي أن مورثه يستحق على هذا كذا أو أنه يستحق بطريق الإرث عن مورثه من دين جملته كذا وكذا ا هـ وتعبيره بعده يقتضي أنه يحتمل أن يكون المراد مع كون الحلف على الجميع أن تكون الدعوى بالبعض وقد يستبعد فليراجع . واعلم أنه قد يستشكل وجوب كون [ ص: 258 ] الدعوى والحلف بالجميع بأنه ما المانع من كونها بالبعض ؛ لأن الاقتصار فيهما على بعض الحق والإعراض عن الباقي لا مانع منه وغاية الأمر أن ما ادعى به وحلف عليه إنما يستحق منه بالقسط إلا أن يكون الممنوع الدعوى بالبعض والحلف عليه على وجه يخصه كأن يدعي أنه يستحق عشرة من جهة مورثه ويحلف على ذلك مع كون حق مورثه مائة والورثة عشرة أولاد أما على وجه لا يخصه كأن يدعي أن مورثه يستحق على هذا عشرة ويحلف على ذلك فلا مانع منه ولا يستحق من العشرة إلا واحدا فلا إشكال حينئذ فليحرر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أو بعضهم ) هو مع ما يأتي من قوله فله إقامة شاهد ثان وضمه إلخ وقوله : وفارق إلخ وقول المتن فإذا زال عذره إلخ وقوله : هو واستئناف دعوى ؛ لأنهما إلخ . مصرح بأن غير المدعي من بقية الورثة له الاقتصار على اليمين مع الشاهد وعلى إقامة شاهد ثان مع الأول بل بمجرد حضوره بين يدي القاضي له أن يبدأ باليمين أو إقامة الشاهد الآخر مقتصرا على ذلك سم . ( قوله : الذي مات قبل نكوله ) أي : وقبل حلفه أسنى . ( قول المتن وأقاموا شاهدا إلخ ) سيأتي عن الروض مع شرحه حكم ما لو أقام بعضهم شاهدين . ( قوله : بعد إثباتهم لموته إلخ ) عبارة الروض مع شرحه لا يحكم للورثة الذين ادعوا لمورثهم دينا أو عينا إلا إذا أثبتوا أي : أقاموا بينة بالموت والوراثة والمال أو أقر المدعى عليه بذلك فإذا ادعوا لمورثهم ملكا وأقاموا ملكا وأقاموا شاهدا وحلفوا معه ثبت الملك له وصار تركة يقضي منها ديونه ووصاياه وإن امتنعوا من الحلف وعليه ديون ووصايا لم يحلف من أرباب الديون والوصايا أحد وإن لم يكن في التركة وفاء بذلك كنظيره في الفلس إلا الموصى له بمعين من عين أو دين ولو مشاعا كنصف فله أن يحلف بعد دعواه لتعين حقه فيه وإن حلف مع الشاهد بعضهم أخذ نصيبه ولم يشاركه فيه من لم يحلف من الغائبين والحاضرين ويقضي من نصيبه قسطه من الدين والوصية لا الجميع ا هـ بحذف .

                                                                                                                              ( قوله : وانحصاره فيه ) كذا في النهاية لكن قضية ما مر آنفا عن الروض مع شرحه أن إثباته ليس بشرط وهو قضية صنيع المغني أيضا فليراجع ثم رأيت قال الرشيدي قوله بعد إثباتهم لموته وإرثهم منه وانحصاره فيهم أي : بالبينة الكاملة أو الإقرار وأشار بما ذكره من هذه الثلاثة إلى شروط دعوى الوارث الإرث لكن يتأمل قوله : وانحصاره فيهم مع قوله أو بعضهم ا هـ . ( قوله : على استحقاق مورثه الكل إلخ ) ولا منافاة بين هذا وما يأتي في قوله وبحث هو ومن تبعه إلخ لأن الدعوى هنا وقعت بجميع المال بخلاف ما يأتي ع ش وفي الأسنى عقب قول الروض والحالف من الورثة يحلف على الجميع ما نصه لا على حصته فقط سواء أحلف كلهم أو بعضهم ؛ لأنه يثبته لمورثه لا له فيحلف كل منهم على ما نقل عن الماوردي أن مورثه يستحق على هذا كذا أو أنه يستحق بطريق الإرث عن مورثه من دين جملته كذا وكذا ا هـ وفيه قبل هذا ما يشير إلى أن ما يقتضيه ما نقل عن الماوردي من وجوب دعوى البعض جميع الحق مرجوح وأن الراجح ما قاله الزركشي من جواز دعوى البعض قدر حصته ويتأيد بذلك ما مر آنفا عن ع ش من أن البعض إذا ادعى قدر حصته يحلف عليه فقط كأن يقول والله إنه يستحق علي هذا بطريق الإرث عن مورثه كذا خلافا لما في سم . ( قوله : في حقه ) أي : الحالف . ( قوله : وغيره قادر عليها بالحلف ) أي : فحيث لم يفعل صار [ ص: 255 ] كالتارك لحقه أسنى ومغني . ( قوله : ولأن يمين الإنسان لا يعطى إلخ ) ولو ادعى بعض الورثة فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين فهل يحلف لبعض المدعي وحينئذ فهل تثبت حصته فقط أو الجميع لأن اليمين المردودة كالإقرار وهل يمنع ذلك بأنها كالإقرار في حق الحالف فقط فليحرر سم أقول قضية كل من تعليلي الشارح ثبوت حصته فقط والله أعلم .

                                                                                                                              ( قوله : ما لو ادعيا دارا إرثا ) أي : ولم يقولا قبضناها . ( قوله : ولو بغير دعوى ولا إذن الحاكم ) لعل المناسب ولو بدعوى وإذن الحاكم . ( قوله : كما أفهمه التعليل الأول ) محل تأمل إلا أن يفرض كون الأخذ بسبق دعوى وإقامة شاهد وحلف معه سيد عمر بقي أنه لا يظهر حينئذ وجه تخصيص التعليل الأول بالذكر فإن الثاني حينئذ يفهمه أيضا فينبغي أن يفرض كون الأخذ بتصديق المدعى عليه أحدهما في نصيبه دون الآخر والله أعلم . ( قوله : على ما يفي بحقي ) أي : كلا أو بعضا . ( قوله : لم تكفه هذه اليمين إلخ ) عبارة عماد الرضا ( مسألة ) إذا ثبت لجماعة حق على رجل حلف لكل منهم يمينا ولا يكفي لهم يمين واحدة وإن رضوا بها كما لو رضيت المرأة في اللعان أن يحلف زوجها مرة واحدة ا هـ وهي موافقة لمسألة البلقيني في تعدد المستحق واتحاد المدعى عليه ثم قضية قول الشارح الآتي لأن الدعوى وقعت إلخ الاكتفاء فيها أي : مسألة عماد الرضا بيمين واحدة إذا وقعت الدعوى منهم سم اختصار . ( قوله : منهم ) أي : الغرماء . ( قوله : هذا ما أفتى به البلقيني ) معتمد ع ش . ( قوله : كفته إلخ ) أي : في يمين الرد ويمينه مع شاهده . ( قوله : بأن ما عدا الأخيرة ) هي قوله : لو ثبت إعساره بيمينه إلخ ع ش . ( قوله : لأن الدعوى إلخ ) إيضاحه إن طلب اليمين في مسألة البلقيني في دعاوى متعددة بعدد الغرماء فتعددت بعددها وهنا في دعوى واحدة فاكتفى بواحدة ع ش . ( قوله : وقعت منهم ) أي : في الثانية وقوله : أو عليهم أي : في الأولى ع ش . ( قوله : فلم يجب الثاني ) أي : من الغرماء . ( قوله : ليس الظاهر دوامه ) أي : انتفاء الوضع .

                                                                                                                              ( قوله : لكن لا يتعدى الحكم إلخ ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وصرح به الغزي في أدب القضاء فقال لو مات رجل فادعى شخص حقا عليه أو عينا في يده فالخصم إما الوصي إن كان أو بعض الورثة البالغين كما تقدم وإذا أقام بينة على بعض الورثة لم ينفذ الحكم إلى جميع الورثة . قال السبكي [ ص: 256 ] إذا ادعى أنه أرشد الموجودين وتعلقت دعواه بالمستحقين فلا بد من حضور من يدعي عليه فإذا حكم عليه لا يتعدى إلى غيره ولو تعلقت بغيرهم كطلب الأجرة من ساكن فلا يتعدى الحكم إليهم ا هـ . كلام أدب القضاء وهذا يفيد أنه يحتاج بالنسبة لغير الحاضر إلى استئناف إقامة البينة والحكم وأنه بدون ذلك لا يلزمه الوفاء من حصته وقوله : كما تقدم إشارة إلى قوله قبيل ذلك والمتجه الجزم بجواز سماع الدعوى في وجه البعض من الورثة والمستحقين للوقف سم . ( قوله : لكن لا يتعدى الحكم إلخ ) سيأتي له في أوائل كتاب الدعوى والبينات عقب قول المصنف أو عقدا ماليا كبيع أو هبة كفى الإطلاق في الأصح ما نصه لكن لا يحكم أي : القاضي إلا بعد إعلام الجميع بالحال فانظره مع ما هنا رشيدي . ( قوله : وتقبل بينته بالأداء إلخ ) جزم به النهاية . ( قوله : والفرق ظاهر إلخ ) ظاهر المنع . ( قوله : من اليمين ) إلى قوله وفارق في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقد شرع إلى المتن . ( قوله : إن حضر في البلد ) أي : بحيث يمكن تحليفه مغني . ( قوله : وقد شرع في الخصومة ) سيذكر محترزه .

                                                                                                                              ( قوله : أو شعر بها ) محل تأمل بل في مفهومه وقفة ظاهرة فليراجع . ( قول المتن وهو كامل ) أي : ببلوغ وعقل مغني . ( قوله : حتى لو مات ) أي : بعد نكوله مغني . ( قوله : لأنه تلقى الحق عن مورثه وقد بطل إلخ ) وقيل لا يبطل حقه بل له أن يحلف هو ووارثه ؛ لأنه حقه فله تأخيره ورجحه الإسنوي ويمكن أخذا مما مر حمل الأول على ما إذا لم يثبت حينئذ مال الميت فلا يحتاج بقية الورثة إلى حلف إن لم يكونوا حلفوا وقضية التعليلين المارين عند قول المصنف ولا يشارك فيه أن من أخذ حينئذ شيئا شورك فيه رشيدي . ( قوله : وفارق ) إلى وخرج إلخ الأنسب الأخصر تأخيره وذكره بدل قوله الآتي ومن ثم إلى أما لو تغير . ( قوله : وفارق ذلك ) أي : قوله فله إقامة شاهد ثان إلخ . ( قوله : كباعني ) أي : أوصى لي . ( قوله : أو الصبي ) أي : أو المجنون . ( قوله : تقضى ديونه ) أي : على التفصيل المتقدم عن الروض مع شرحه . ( قوله : وخرج ) إلى قول المتن ولا تجوز في النهاية والمغني . ( قوله : فلا يبطل حقه إلخ ) أي : وإن طال الزمن ع ش . ( قوله : حتى لو مات قبل النكول إلخ ) أي : ولم يصدر منه ما يبطل حقه مغني . ( قوله : حلف وارثه إلخ ) أي : وإن لم يعد الدعوى والشهادة روض مع شرحه ومغني .

                                                                                                                              ( قوله : أو لم يشعر ) اللائق التعبير بالواو دون أو ا هـ سيد عمر وع ش وبجيرمي أقول بل اللائق قلب العطف . ( قوله : فكصبي ومجنون إلخ ) أي : في بقاء حقه مغني . ( قول المتن فإن كان غائبا أو صبيا أو مجنونا إلخ ) وإن ادعى بعض الورثة لا بعض [ ص: 257 ] الموصى لهم وأقام شاهدين ثبت الجميع واستحق الغائب والصبي والمجنون بلا إعادة شهادة وعلى القاضي بعد تمام البينة الانتزاع لنصيب الصبي والمجنون دينا كان أو عينا ثم يأمر بالتصرف فيه بالغبطة وأما نصيب الغائب فيقبض له القاضي العين وجوبا ولا يجب قبضه للدين بل يجوز كمن أقر بدين لغائب وأحضره للقاضي ويؤجر القاضي العين لئلا يفوت المنافع وقد مر في كتاب الشركة أن أحد الورثة لا ينفرد بقبض شيء من التركة ولو قبض منها شيئا لم يتعين له بل يشاركه فيه بقيتهم وقالوا هنا يأخذ الحاضر نصيبه وكأنهم جعلوا غيبة الشريك هنا عذرا في تمكين الحاضر من الانفراد حينئذ وإذا حضر الغائب شاركه فيما قبضه ويقبض وكيل الغائب فيما مر وجوبا العين والدين ويقدم في ذلك على القاضي كموكله لو كان حاضرا أو مثله ولي الصبي والمجنون إن كان لهما ولي كما صرح به ابن أبي الدم ا هـ روض مع شرحه باختصار سم .

                                                                                                                              ( قوله : بل يوقف الأمر إلخ ) ولا ينزع من يد المدعى عليه مغني . ( قول المتن فإذا زال إلخ ) وإن مات الغائب أو الصبي أو المجنون حلف وارثه وأخذ حصته وإن كان الوارث هو الحالف أولا فلا تحسب بيمينه الأولى روض مع شرحه . ( قوله : واستئناف إلخ ) أي : وبغيره . ( قوله : لأنهما إلخ ) أي : الدعوى والشهادة . ( قوله : وجدا ) الأولى التأنيث . ( قوله : ومن ثم ) أي : من أجل أن كلا منهما صدر من الكامل خلافة عن الميت ع ش . ( قوله : كاشتريت إلخ ) عبارة المغني كما لو ادعى أنه أوصى له ولأخيه الغائب أو الصبي أو المجنون أو اشتريت أنا وأخي الغائب منك كذا وأقام شاهدا وحلف معه فإنه لا بد هناك من تجديد الدعوى والشهادة إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو قدم الغائب ولا يؤخذ نصيب الصبي أو المجنون أو الغائب قطعا لأن الدعوى في الميراث عن الميت وهو واحد والوارث خليفته وفي غيره الحق لأشخاص إلخ . ( قوله : أما لو تغير حال الشاهد ) أي : بما يقتضي رد شهادته مغني . ( قوله : فلا يحلف ) أي : مع ذلك الشاهد وله الحلف مع غيره بجيرمي . ( قوله : كما رجحه الأذرعي إلخ ) أي : من وجهين في الروضة وأصلها سم . ( قوله : وبحث هو إلخ ) عبارة المغني ومحل عدم الحاجة إلى إعادة الشاهد إلخ كما قاله الزركشي فيما إذا كان إلخ .

                                                                                                                              ( قوله : إذا كان الأول قد ادعى الكل إلخ ) ولسم هنا كلام طويل مخالف لما مر عن ع ش عند قول الشارح على استحقاق مورثه الكل إلخ والظاهر ما مر كما نبهنا عليه هناك




                                                                                                                              الخدمات العلمية