الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( أو ) ادعى ( عقدا ماليا كبيع ) ولو سلما ( وهبة ) ولو لأمة [ ص: 299 ] ( كفى الإطلاق في الأصح ) ؛ لأنه دون النكاح في الاحتياط نعم لا بد في كل عقد نكاح أو غيره أريد إثبات صحته من وصفه بالصحة مع ما مر .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : أو ادعى عقدا ماليا إلخ ) عبارة المنهج وشرحه أو ادعى عقدا [ ص: 299 ] ماليا كبيع وهبة وصفه وجوبا بصحة ولا يحتاج إلى تفصيل كما في النكاح إلخ ا هـ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله ولو سلما ) إلى قول المتن حلف في النهاية ( قوله ولو لأمة ) عبارة المغني والثاني يشترط التفصيل كالنكاح ، والثالث إن تعلق [ ص: 299 ] العقد بجارية وجب احتياطا للبضع واختاره ابن عبد السلام ا هـ .

                                                                                                                              ( قول المتن كفى الإطلاق إلخ ) أي ولا يشترط التفصيل مغني وشرح المنهج ( قوله لأنه دون النكاح إلخ ) أي ولهذا لا يشترط فيه الإشهاد بخلافه مغني ( قوله نعم ) إلى الفرع في المغني ( قوله نعم لا بد في كل عقد نكاح أو غيره إلخ ) عبارة المغني ( تنبيه )

                                                                                                                              مقتضى تعبير المصنف بالإطلاق أنه لا يشترط التقييد بالصحة ولكن الأصح في الوسيط اشتراطه وهو قضية كلام الرافعي ومحل الخلاف في غير بيوع الكفار فإذا تبايعوا بيوعا فاسدة وتقابضوها بأنفسهم أو بإلزام حاكمهم فإنا نمضيها على الأظهر كما هو مقرر في الجزية فلا يحتاج فيها إلى تلك الشروط وتسمع الدعوى من المدعى على خصمه وإن لم يعلم بينهما مخالطة ولا معاملة ، ولا فرق فيه بين طبقات الناس فتصح دعوى دنيء على شريف وإن شهدت قرائن الحال بكذبه كأن ادعى ذمي استئجار أمير أو فقيه لعلف دوابه أو كنس بيته ا هـ . وقوله وتسمع الدعوى من المدعي إلخ قد مر في الشرح مثله ( قوله من وصفه بالصحة مع ما مر ) كذا في غيره من كتب المذهب ، وقضية هذا الإطلاق أنه لا يكفي في دعوى النكاح الاقتصار على وصفه بالصحة مطلقا سواء كان المدعي عاميا أو عارفا ، مخالفا أو موافقا فقابل صنيعهم كالصريح في ذلك فما نقله البجيرمي عن بعض المتأخرين بما نصه ولو قال تزوجتها زواجا صحيحا شرعيا كفى عن سائر الشروط من العارف دون غيره كما بحثه الطبلاوي سم وحلبي انتهى مخالف لذلك ولا يجوز العمل به فيما يظهر ( قوله مع ما مر ) لعله راجع لخصوص عقد النكاح فلا يشترط في دعوى العقد المالي غير الوصف بالصحة عبارة شرح المنهج أو ادعى عقدا ماليا كبيع وهبة وصفه وجوبا بصحة ، ولا يحتاج إلى تفصيل كما في النكاح ا هـ . وتقدم عن المغني ما يوافقها




                                                                                                                              الخدمات العلمية