الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فرع ) بحث الأذرعي أن الدعوى بنحو ريع الوقف على الناظر لا المستحق وإن حضر ففي وقف على معينين مشروط لكل منهم النظر في حصته لا بد من حضورهم وإن كان الناظر عليهم القاضي المدعى عنده فالدعوى عليهم قال ومن هذا القبيل الدعوى على بعض الورثة مع حضور الباقين ونازعه الغزي بأن المتجه سماع الدعوى على البعض في المسألتين لكن لا يحكم إلا بعد إعلام الباقين بالحال وللسبكي كلام طويل فيما إذا كانت الدعوى لميت أو غائب أو محجور عليه تحت نظر الحاكم أو لبيت المال أو على أحد هؤلاء ثم استقر رأيه على أن القاضي [ ص: 300 ] لا يتوجه عليه دعوى أصلا ولا على نائبه بل لا بد أن ينصب الشافعي من يدعي ومن يدعى عليه عنده أو عند غيره فيما يتعلق بوقف أو مال نحو يتيم أو بيت مال وتخصيصه نصب ذلك بالقاضي الشافعي إنما هو باعتبار ما كان في تلك الأزمنة من اختصاصه بالنظر في هذه الأمور دون غيره من الثلاثة وأما الآن فالنظر في ذلك متعلق بالحنفي لا غير فليختص ذلك به

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : على الناظر لا المستحق ) لم أفهم معنى ذلك . ثم رأيت م ر تبعه في ذلك فبحثت معه فيه فذكر أنه توقف فيه ثم بعد ذلك قال [ ص: 300 ] قد أبدلت على بمن



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله على الناظر لا المستحق ) قال الشهاب سم لم أفهم معنى ذلك ثم رأيت م ر تبعه في ذلك فبحثت معه فيه فتوقف فيه ثم قال بعد ذلك قد أبدلت لفظ على بلفظ من انتهى . وأقول لا خفاء في فهم ما ذكر لأن من جملة ما يصور به أن يكون بعض المستحقين يستولي على الريع دون بعض فهذا الذي لم يصل إليه استحقاقه لا يدعي به إلا على الناظر دون المستحق المستولي ، وأما تفسير على بمن فيلزم عليه تغيير كلام الأذرعي وأن ينسب إليه ما لم يقله ، ثم إنه يقتضي أنه لا تسمع الدعوى من المستحق إذا لم يكن ناظرا ، وليس كذلك لأن المستحق إن كان موقوفا عليه كأحد الأولاد فقد نقل الشارح نفسه في حواشي شرح الروض عن التوشيح سماع دعواه وإن كان غير موقوف عليه كأن كان يستحق في ريع نحو مسجد لعمله فيه ، فقد صرح ابن قاسم نفسه في باب الحوالة من حواشي شرح البهجة بأنه تسمع دعواه على الساكن إذا سوغه الناظر عليه على أنه يمكن تصوير الدعوى على الناظر من غير المستحق بأن يدعي عليه ناظر نحو المسجد بريع للمسجد في الوقف الذي هو ناظر عليه وكأن توقف الشهاب ابن القاسم هو الذي حمل شيخنا على حمل كلام الأذرعي على غير ظاهره حيث قال قوله أن الدعوى بنحو ريع الوقف على الناظر أي أن الطلب بتخليص ريع الوقف على الناظر فهو المدعي ، وليس على المستحق طلب انتهى . مع أن ما حمل عليه شيخنا كلام الأذرعي لا يلائمه ما في الشرح بعد كما لا يخفى على المتأمل رشيدي ( قوله لا بد من حضورهم ) انظر هل المراد حضورهم والدعوى عليهم أو مجرد الحضور ؟ وعلى الثاني فما الفرق بينهم وبين ما إذا كان الناظر القاضي المذكور بعد ؟ وكذا يقال في قوله على بعض الورثة مع حضور باقيهم رشيدي أقول إن ما ذكره من التردد ثم استشكال الاحتمال الثاني مبني على أن قول الشارح وإن كان إلخ للشرط وقوله فالدعوى جوابه ويحتمل بل هو الأظهر أن الأول غاية والثاني متفرع على ما قبلها والله أعلم .

                                                                                                                              ( قوله ونازعه الغزي إلخ ) عبارة النهاية لكن الأوجه كما قاله الغزي سماعها إلخ ( قوله بأن المتجه سماع الدعوى على البعض إلخ ) أي ولو مع غيبة الباقين كما يدل له ما بعده أي خلافا للأذرعي رشيدي ( قوله لكن لا يحكم إلا بعد إعلام الباقين ) تقدمت له هذه المسألة في ؛ فصل بيان قدر النصاب في الشهود ، لكن عبارته هناك ويكفي في ثبوت دين على الميت حضور بعض [ ص: 300 ] الورثة لكن الحكم لا يتعدى لغير الحاضر انتهت . وبين العبارتين مباينة فتأمل . رشيدي أقول عبارة الشارح هناك مثل عبارة النهاية وقد يدفع التباين بأن يراد بالحكم هنا الحكم المتعدي للجميع فيحتاج بالنسبة لغير الحاضر إلى استئناف إقامة البينة والحكم كما بسطه سم هناك ( قوله لا تتوجه عليه إلخ ) أي ولا تجوز منهما أخذا من قوله الآتي بل لا بد إلخ فليراجع ( قوله بل لا بد أن ينصب الشافعي من يدعي ) أي فيما إذا كانت الدعوى لمن ذكر ، وقوله ومن يدعى عليه أي إذا كانوا مدعى عليهم رشيدي




                                                                                                                              الخدمات العلمية