الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( لا الجماعة ) بالرفع فلا تجب بل تسن لأنهم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم فرادى وإن كان لعذر عدم الاتفاق على إمام خليفة بعد ولا ينافيه الجديد الآتي لأنه لو تقدم الولي لتوهم أنه الخليفة لاختصاص الإمامة به إذ ذاك

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 147 ] قوله : لاختصاص الإمامة به إذ ذاك ) إن أريد حتى إمامة الجنازة فهذا التخصيص ينافي أن الحق شرعا للولي إذ مقتضى ذلك علم الصحابة وعملهم بذلك أو إمامة ما عدا الجنازة أشكل تعليل التوهم بذلك .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : بالرفع ) إلى قوله " وكون إلخ " في النهاية والمغني إلا قوله : ولا ينافيه إلى المتن ( قوله : لأنهم إلخ ) هذه علة لعدم الوجوب فقط دون السن عبارة النهاية فلا تشترط فيها كالمكتوبة بل تستحب لخبر مسلم { ما من رجل يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه } وإنما { صلت الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فرادى } كما رواه البيهقي قال الشافعي لعظم أمره وتنافسهم في أن لا يتولى الصلاة عليه أحد وقال غيره لأنه لم يكن قد تعين إمام يؤم القوم فلو تقدم واحد في الصلاة لصار مقدما في كل شيء ويتعين للخلافة .

                                                                                                                              ومعنى صلوا فرادى قال في الدقائق أي جماعات بعد جماعات وقد حصر المصلون عليه صلى الله عليه وسلم فإذا هم ثلاثون ألفا ومن الملائكة ستون ألفا لأن مع كل واحد ملكين وما وقع في الإحياء من أنه صلى الله عليه وسلم مات عن عشرين ألفا من الصحابة لم يحفظ القرآن منهم إلا ستة اختلف في اثنين منهم قال الدميري لعله أراد من المدينة وإلا فقد روى أبو زرعة المروزي أنه مات عن مائة ألف وأربعة وعشرين ألفا كلهم له صحبة وروى عنه وسمع منه ا هـ قال ع ش قوله : م ر " ما من رجل " الرجل مثال وقوله : م ر فيقوم على جنازته أي بأن صلوا عليه وقوله : م ر " لا يشركون بالله " ظاهره وإن لم يكونوا عدولا وفضل الله واسع ا هـ ع ش ، وقال الرشيدي قوله : أي جماعات بعد جماعات لعل معناه أنهم كانوا يجتمعون جماعة بعد جماعة لكن يصلي كل واحد وحده من غير إمام حتى يلائم ما قبله فتأمل وقوله : لأن مع كل واحد ملكين ظاهر هذا أن الحفظة يشاركون في العمل فليراجع وقوله : كلهم له صحبة إلخ أي أما من ثبتت له الصحبة بمجرد الاجتماع أو الرؤية ، فمن المعلوم أنهم أضعاف هذا العدد لما هو معلوم بالضرورة من امتناع كون الذين اجتمعوا به صلى الله عليه وسلم في هذه المدة المستطيلة خصوصا مع أسفاره وانتقالاته قاصرا على هذا فالواحد منا يتفق له أن يجتمع بنحو هذا العدد أو أكثر منه في العام الواحد وخرج بقوله مات عن مائة ألف الذين ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم ممن سمع وروى فهم كثير أيضا فتدبر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ولا ينافيه ) أي قوله : لعذر عدم الاتفاق إلخ عبارة ع ش قد يقال : يشكل عليه ما تقرر أن الولي أولى بإمامتها وقد كان الولي موجودا كعمه العباس رضي الله تعالى عنه وقد يجاب عن ذلك بأن عادة السلف جرت بتقديم الإمام على الولي فجروا على هذه العادة بالنسبة له صلى الله عليه وسلم فاحتاجوا إلى التأخير إلى تعين الإمام وفيه نظر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لأنه لو تقدم إلخ ) قد يقال إن كان المعروف في زمنه صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجنازة مفوضة إلى الولي فلا إيهام إذ لا حق للوالي فيها أو إلى الوالي كان الجديد معترضا ولا يفيد دعوى الخصوصية بصري وسم ولك أن تمنع توقف ثبوت الجديد على كون التفويض إلى الولي مشهورا في زمنه صلى الله عليه وسلم وكم من حكم ثابت منه صلى الله عليه وسلم لم يشتهر في زمنه بل بعده كما هو ظاهر ولو سلم فمجرد جريان عادة الأولياء في ذلك الزمن بتقديم الإمام الأعظم في صلاة الجنازة كاف في التوهم كما هو ظاهر أيضا ( قوله : لتوهم أنه الخليفة ) أي فربما ترتب على ذلك فتنة ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : به ) أي بالإمام الأعظم و ( قوله : إذ ذاك ) أي في زمنه صلى الله عليه وسلم .




                                                                                                                              الخدمات العلمية