الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) الأصح أنه ( تزال ) وجوبا ( نجاسة غير الدم ) الذي هو من أثر الشهادة وإن أدت إزالتها لإزالته كما أفاده أصله لأنه لا فائدة لإبقائها إذ ليست أثر عبادة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن : تزال نجاسة غير الدم ) أي بخلاف الدم فإنه يمتنع إزالته بالغسل بخلافها بنحو عود ، والفرق أن الغسل يزيله بالكلية عينا وأثرا وإزالته بعود يزيل العين دون الأثر م ر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( وتزال نجاسة إلخ ) أي الشهيد وإن حصلت بسبب الشهادة كبول خرج بسبب القتل وظاهر أنه المراد النجس الغير المعفو عنه نهاية أي أما المعفو عنه فتحرم إزالته إن أدت إلى إزالة الدم ع ش ( قوله : غير الدم الذي إلخ ) أي أما دم الشهادة الخالي عن النجاسة فتحرم إزالته لإطلاق النهي عن غسل الشهيد ولأنه أثر عبادة وإنما لم تحرم إزالة الخلوف من الصائم مع أنه أثر عبادة لأنه المفوت على نفسه بخلافه هنا حتى لو فرض أن غيره أزاله بغير إذنه حرم عليه ذلك وقد مرت الإشارة إلى ذلك في باب الوضوء نهاية ومغني عبارة سم قول المتن ( غير الدم ) أي بخلاف الدم فإنه يمتنع إزالته بالغسل بخلافها بنحو عود والفرق أن الغسل يزيله بالكلية عينا وأثرا وإزالته بنحو عود يزيل العين دون الأثر م ر ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية