الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو تنازع أخوان ) أو غيرهما من كل اثنين استويا قربا أو نحوه ولا مرجح ( أو زوجتان ) ولا مرجح أيضا ( أقرع ) بينهما في الغسل والصلاة والدفن قطعا للنزاع وقضيته وجوب الإقراع على نحو قاض رفع إليه ذلك وهو متجه ( والكافر أحق بقريبه الكافر ) في تجهيزه لأنه وليه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله وقضيته ) أي التعليل ( قوله وجوب الإقراع أي على نحو قاض إلخ ) ولا ينافيه كون الترتيب مستحبا لأنه يجب قطع النزاع وقطعه متوقف على القرعة فوجبت لذلك أما بالنسبة إليهما فلا يظهر الوجوب حيث فرض استحباب الترتيب لأنه حينئذ يجوز لكل منهما مخالفة الترتيب مع عدم التساوي فكيف معه بصري و ع ش قول المتن ( والكافر أحق إلخ ) من قريبه المسلم نهاية ومغني ( قوله لأنه وليه ) لقوله تعالى { والذين كفروا بعضهم أولياء بعض } فإن لم يكن تولاه المسلم نهاية ومغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية