الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وليس للمرأة ) ولا للخنثى ( حلية آلة الحرب ) مطلقا ؛ لأن فيه تشبها بالرجال وهو حرام كعكسه وجواز قتالها بسلاح الرجل لما فيه من المصلحة نعم إن كان محلى لم يجز لها استعماله إلا عند الضرورة بأن تعين القتال عليها ولم تجد غيره فعلم أنه لا يحل استعمال المحلى إلا لمن حلت له تحليته كذا قيل وقياس ما مر في الآنية المموهة أن ما لا يتحصل من تحليته شيء على النار يجوز استعماله مطلقا ويؤخذ من تعليل ما ذكر بالتشبه بالرجال أن الصبي أو المجنون يحل له تحلية آلة الحرب وإن ألحق بها في الحلي [ ص: 279 ] ويوجه بأن فيه شبها من النوعين إذ لا شهامة له فأشبه النساء وهو من جنس الرجال .

                                                                                                                              فكان القياس جواز حلي الفريقين له ( ولها ) وللصبي والمجنون ( لبس أنواع حلي الذهب والفضة ) كطوق وخاتم وسوار وخلخال ونعل ودراهم ودنانير معراة أي لها عرى تجعل في القلادة قطعا أو مثقوبة على الأصح في المجموع لدخولها في اسم الحلي وبه رد الإسنوي وغيره ما في الروضة وغيرها من التحريم بل زعم الإسنوي أنه غلط لكنه غلط فيه ومما يؤيد غلطه قوله تجب زكاتها لبقاء نقديتها ؛ لأنها لم تخرج بالثقب عنها ا هـ والوجه أنه لا زكاة فيها لما تقرر أنها من جملة الحلي إلا إن قيل بكراهتها وهو القياس لقوة الخلاف في تحريمها لكن صرح الإسنوي نقلا عن الروياني وأقره بعدمها وحينئذ فهو قائل بوجوب زكاتها مع عدم حرمتها ولا كراهتها وهو كلام لا يعقل كما قاله الزركشي .

                                                                                                                              وقول الأذرعي النعل أولى بالمنع من خلخال وزنه مائتا مثقال مردود ويوجه بأن الكلام في نعل لا يعد مثله سرفا في جنسه وبه فارق الخلخال وكتاج كما صرح به في المجموع وينبغي أن ما وقع في حله لها خلاف قوي يكره لبسه لها ؛ لأنهم نزلوا الخلاف في الوجوب أو التحريم منزلة النهي كما في غسل الجمعة وما كره هنا تجب زكاته واعتياد عظماء الفرس لبسه لا يحرمه عليهن نعم لا يبعد في ناحية اعتاد الرجال فيها لبسه تحريمه عليهن إلا أن يقال إنه محرم على الرجال فلا نظر لاعتيادهم له ولا لعدمه كما هو شأن سائر المحرمات وهذا أقرب ( وكذا ) لها ( لبس ما نسج بهما ) أي الذهب والفضة ( في الأصح ) [ ص: 280 ] لعموم الأدلة ( والأصح تحريم المبالغة في السرف ) في كل ما أبيح مما مر ( كخلخال وزنه ) أي مجموع فردتيه لا إحداهما فقط خلافا لمن وهم فيه ( مائتا دينار ) أي مثقال ومن عبر بمائة أراد كل فردة منه على حيالها لكنه يوهم أن هذا شرط وليس كذلك بل المدار على المائتين وإن تفاوت وزن الفردتين ولا يكفي نقص نحو المثقالين عن المائتين كما يفهمه التعليل الآتي وحيث وجد السرف الآتي وجبت زكاة جميعه لا قدر السرف فقط ولم يرتض الأذرعي التقييد بالمائتين بل اعتبر العادة فقد تزيد وقد تنقص وبحث غيره أن السرف في خلخال الفضة أن يبلغ ألفي مثقال وهو بعيد بل ينبغي الاكتفاء فيه بمائتي مثقال كالذهب كما يصرح به التعليل الآتي المأخوذ منه أن المدار على الوزن دون النفاسة وذلك لانتفاء الزينة عنه المجوزة لهن التحلي بل ينفر الطبع منه كذا قالوه وبه يعلم ضابط السرف واعتبر في الروضة كالشرحين مطلقا السرف ولم يقيده بالمبالغة كالمتن ويجمع بأن المراد بالسرف ظهوره فيساوي قيد المبالغة فيه المذكورة في المتن ثم رأيته في المجموع صرح بما ذكرته من أن المراد السرف الظاهر لا مطلق [ ص: 281 ] السرف ثم هذا كله إنما هو بالنسبة لحل لبسه وحرمته أما الزكاة فتجب بأدنى سرف ؛ لأنه إن لم يحرم كره ومر وجوبها في المكروه ( وكذا ) يحرم ( إسرافه ) أي الرجل ( في آلة الحرب ) لما فيه من زيادة الخيلاء وبهذا يظهر وجه عدم تقييده بالمبالغة هنا إذ الأصل حل النقد وعدم الخيلاء فيه بالنسبة للمرأة دون الرجل فاغتفر لها قليل السرف بخلافه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وقياس ما مر في الآنية إلخ ) قد يفرق بما فيما هنا من التشبيه الحرام ولولا هذا لجاز ما يتحصل منه أيضا ؛ لأن التحلي لها أوسع إلا أن يقال إن ما لا يتحصل كالمعدوم فلا يعد استعمالا تشبها وفيه ما فيه ( قوله إن ما لا يتحصل إلخ ) قضيته أن يجري ذلك في قوله السابق لا ما لا يلبسه إلخ بدليل قوله عقبه كالآنية ( قوله يحل له تحلية إلخ ) كذلك اعتمده م ر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وإن ألحق بها ) أي بالمرأة [ ص: 279 ] قوله وللصبي والمجنون ) فائدة أن لهما ذلك أنه لا حرمة على وليهما في إلباسهما ( قوله معراة ) أي فلا زكاة فيها شرح م ر ( قوله وبه رد الإسنوي وغيره ما في الروضة من التحريم ) أي للمثقوبة واعتمد م ر ما في الروضة ( قوله والوجه إلخ ) هل يجري هذا فيما ألبس من ذلك للصبي والمجنون ( قوله كما صرح به في المجموع ) اعتمده [ ص: 280 ] م ر ( قوله في المتن والأصح تحريم المبالغة إلخ ) والثاني لا تحرم كما لا يحرم اتخاذ أساور وخلاخيل لتلبس الواحد منها بعد الواحد ويأتي في لبس ذلك معا ما مر في الخواتيم للرجل شرح م ر ( قوله وإن تفاوت وزن الفردتين ) ظاهره وإن انتفى السرف رأسا عن إحداهما كأن كانت عشرة مثاقيل والأخرى مائة وتسعين وفيه تأمل وما المانع حينئذ من حل الأولى وإن حرمت الأخرى ( قوله وذلك لانتفاء الزينة إلخ ) يؤخذ من هذا التعليل إباحة ما تتخذه النساء في زمننا من عصائب الذهب والتراكيب وإن كثر ذهبها إذ النفس لا تنفر منها بل هي نهاية الزينة شرح في م ر بخلاف نحو الخلخال إذا كبر ؛ لأن النفس تنفر منه حينئذ م ر ( قوله واعتبر في الروضة إلخ ) هو الأوجه م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله مطلقا ) أي لا بذهب ولا فضة وإن جاز لهن المحاربة بآلتها مغني ونهاية ( قوله وجواز قتالها إلخ ) عبارة النهاية والمغني لا يقال إذا جاز لهن المحاربة بآلتها غير محلاة فمع التحلية أجوز إذ التحلي لهن أوسع من الرجل ؛ لأنا نقول إنما جاز لهن لبس آلة الحرب للضرورة ولا ضرورة ولا حاجة إلى الحلية ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله نعم إن كان ) أي سلاح الرجال ( قوله وقياس ما مر في الآنية إلخ ) قد يفرق بما فيما هنا من التشبه الحرام ولولا هذا لجاز ما يتحصل منه أيضا ؛ لأن التحلي لها أوسع سم .

                                                                                                                              ( قوله أن ما لا يتحصل إلخ ) الجملة خبر وقياس إلخ وما واقعة على المحلى من آلة الحرب ( قوله أن ما لا يتحصل إلخ ) قضيته أن يجري ذلك في قوله السابق لا ما يلبسه إلخ بدليل قوله عقبه كالآنية سم ( قوله يجوز استعماله ) أي للمرأة ( مطلقا ) أي ولو بلا ضرورة ويحتمل أن المراد بالإطلاق ما يشمل المرأة وعدم الضرورة ولا حاجة حينئذ إلى تقدير للمرأة ( قوله ما ذكر ) أي في المتن ( قوله تحل له إلخ ) اعتمده م ر هـ سم وكذا اعتمده النهاية وشرح المنهج والإيعاب ( قوله وإن ألحق ) أي من ذكر من الصبي والمجنون ( بها ) أي المرأة .

                                                                                                                              ( قوله [ ص: 279 ] ويوجه إلخ ) أي ذلك المأخوذ ( قوله بأن فيه ) أي من الصبي والمجنون ( قوله فكان القياس جواز حلي الفريقين ) أي أن لا حرمة على وليهما في إلباسهما حلي الرجل والمرأة ( قوله وللصبي ) إلى قوله أو مثقوبة في النهاية والمغني ( قوله وللصبي والمجنون ) وفائدة أن لهما ذلك أنه لا حرمة على وليهما في إلباسهما ما ذكر سم ( قوله ودنانير معراة ) أي فلا زكاة فيها نهاية ومغني وعباب ( قوله أي لها عرى إلخ ) عبارة البجيرمي والمعراة هي التي يجعل لها عيون ينظم فيها سواء كانت العيون منها أو من غيرها ولو من حرير قاله الحلبي وقيده بعضهم بكون العيون منها أو من نحو نحاس وهو المعتمد ا هـ .

                                                                                                                              ومال ع ش أيضا إلى التقييد المذكور كما يأتي ( قوله تجعل في القلادة ) القلادة كناية عن دنانير أو دراهم كثيرة تنظم في خيط وتوضع في رقبة المرأة بجيرمي ( قوله قطعا ) أي اتفاقا ( قوله أو مثقوبة إلخ ) وفاقا لشرحي الروض والمنهج وخلافا للنهاية والمغني ( قوله لدخولها إلخ ) هذا التعليل في غاية الظهور ولم يذكروا علة التحريم الذي في الروضة وغيرها حتى نتأمل فيها ( قوله وبه ) أي بما في المجموع ( قوله على ما في الروضة إلخ ) اعتمده النهاية والمغني عبارتهما ولو تقلدت دراهم أو دنانير مثقوبة بأن جعلتها في قلادتها زكتها بناء على تحريمها وهو المعتمد كما في الروضة وما في المجموع في باب اللباس من حلها محمول على المعراة ؛ لأنها صرفت بذلك عن جهة النقد إلى جهة أخرى بخلاف غيرها ا هـ .

                                                                                                                              قال ع ش قوله م ر محمول على المعراة وهي التي يجعل لها عروة من ذهب أو فضة ويعلق بها في خيط كالسبحة وإطلاق العروة يشمل ما لو كانت من حرير أو نحوه وفيه نظر ا هـ وعبارة شيخنا وكذا ما علق من النقدين على النساء والصغار في القلائد والبراقع فتجب فيها الزكاة على المعتمد ما لم يجعل لها عرى من غير جنسها بحيث تبطل بها المعاملة وإلا فلا حرمة كالصفا المعروف ا هـ وقوله من غير جنسها إلخ فيه وقفة ومخالف لصريح ما مر عن ع ش والبجيرمي ولإطلاق ما مر عن النهاية والمغني ( قوله من التحريم ) أي للمثقوبة اعتمده م ر ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله أنه إلخ ) أي ما في الروضة إلخ ( قوله ومما يؤيد إلخ ) محل تأمل ( قوله غلطه قوله إلخ ) مفعول ففاعل وضميرهما للإسنوي ( قوله لبقاء نقديتها ) أي صحة المعاملة بها وكونها معدة لها وإطلاق اسم الدرهم أو الدنانير عليها عرفا ( قوله والوجه إلخ ) هل يجري هذا فيما ألبس من ذلك للصبي والمجنون سم ويأتي عن ع ش ما يفيد الجريان وكذا يفيده ما مر في شرح للبس الرجل من قول الشارح بخلاف اتخاذهما للبس امرأة أو صبي ( قوله إلا إن قيل بكراهتها إلخ ) سيأتي اعتماده في قوله وينبغي إلخ .

                                                                                                                              ( قوله بعدمها ) أي عدم الكراهة ( قوله فهو ) أي الإسنوي ( قوله وهو كلام لا يعقل إلخ ) قد يمنع بأن حاصل كلام الإسنوي أن الحلي قسمان ما بقي نقديته وتسميته درهما أو دينارا والمعاملة به ففيه زكاة مطلقا وما لم يبق فيه ذلك فمباحه لا زكاة فيه وغيره تجب فيه الزكاة ( قوله مردود ) خبر وقول الأذرعي إلخ ( قوله ويوجه إلخ ) أي الرد ( قوله وكتاج إلخ ) أي وإن لم يتعودنه مغني عبارة النهاية ومنه التاج فيحل لها لبسه مطلقا وإن لم تكن ممن اعتاده كما هو الصواب في باب اللباس عن المجموع وهو المعتمد ا هـ قال ع ش قوله م ر فيحل لها ومثلها الصبي والمجنون فذكر المرأة للتمثيل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله منزلة النهي ) أي عن الترك في الأول وعن الفعل في الثاني كردي ( قوله لبسه ) أي التاج أسنى ( قوله نعم لا يبعد في ناحية إلخ ) والمختار بل الصواب الجواز مطلقا من غير تردد لعموم الخبر ولدخوله في اسم الحلي إيعاب وأسنى ( قوله إلا أن يقال إلخ ) هذا واضح إذا كان معتاد الرجال لبس تاج من النقدين أما لو كان معتادهم لبسه من غيرهما فقد يقال في لبسها له تشبه بالرجال وإن جعلنه منهما بصري وهذا مجرد بحث في الدليل وإلا فقد مر عن النهاية والمغني اعتماد الحل مطلقا ( قوله لها ) وفي نسخة أي من النهاية ولمن ذكر ممن مر ع ش .

                                                                                                                              ( قوله لبس ما نسج بهما ) أفهم أن غير اللبس من الافتراش والتدثر بذلك [ ص: 280 ] لا يجوز قال السيد في حاشية الروضة لم يتعرضوا لافتراش المنسوخ بهما كالمقاعد المطرزة بذلك قال الجلال البلقيني وينبغي أن ينبني حل ذلك على القولين في افتراش الحرير قلت وقد يلحظ مزيد السرف في الافتراش هنا كما سبق في لبس النعل بخلاف الحرير انتهى شوبري وقوله في لبس النعل المعتمد فيه الجواز فيكون المعتمد في الفرش الجواز أيضا ع ش ( قوله لعموم الأدلة ) أي ولأن ذلك من جنس الحلي مغني ونهاية قول المتن ( والأصح تحريم المبالغة إلخ ) والثاني لا تحرم كما لا يحرم اتخاذ أساور وخلاخيل لتلبس الواحد منها بعد الواحد .

                                                                                                                              ويأتي في لبس ذلك معا ما مر في الخواتيم للرجل نهاية ومغني عبارة الشارح في شرح قول العباب ويتجه حل لبس عدد لائق ا هـ والتقييد باللائق مأخوذ من قولهما ما لم يسرفن فحيث جمعن بين خلاخل جاز ما لم يعد الجمع بينهما إسرافا عرفا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله في كل ) إلى المتن في المغني وإلى قوله خلافا في النهاية ( قوله وإن تفاوت وزن الفردتين ) ظاهره وإن انتفى السرف رأسا عن إحداهما كأن كانت عشرة مثاقيل والأخرى مائة وتسعين وفيه تأمل وما المانع حينئذ من حل الأولى وإن حرمت الأخرى سم وقد يقال إن مجموع فردتيه منزل منزلة ملبوس واحد .

                                                                                                                              ( قوله ولا يكفي نقص نحو المثقالين إلخ ) أي بل لا بد أن يكون بحيث يعد زينة ولا تنفر منه النفس ( قوله التعليل الآتي ) وهو قوله وذلك لانتفاء إلخ ( قوله وحيث وجد السرف إلخ ) وفاقا للنهاية والمغني والأسنى والإيعاب ( قوله الآتي ) أي في قوله أما الزكاة فتجب بأدنى سرف ( قوله وجبت زكاة جميعه إلخ ) أي وإن لم يحرم لبسه ؛ لأن السرف إن لم يحرم كره والحلي المكروه تجب فيه الزكاة وظاهر أن الطفل في ذلك كله كالنسوة أسنى وإيعاب ( قوله وذلك إلخ ) راجع لما في المتن وتعليل له .

                                                                                                                              ( قوله لانتفاء الزينة إلخ ) يؤخذ من هذا إباحة ما يتخذه النساء في زمننا من عصائب الذهب والتراكيب وإن كثر ذهبها ؛ لأن النفس لا تنفر منها بل هي في نهاية الزينة نهاية ومغني زاد سم بخلاف نحو الخلخال إذا كبر ؛ لأن النفس تنفر منه حينئذ م ر ا هـ قال ع ش قوله م ر من عصائب الذهب إلخ المراد بها هي التي تفعل بالصوغ وتجعل على العصائب أما ما يقع لنساء الأرياف من الفضة المثقوبة أو الذهب المخيطة على القماش فحرام كالدراهم المثقوبة المجعولة في القلادة كما مر وقياس ذلك أيضا حرمة ما جرت به العادة من ثقب دراهم وتعليقها على رأس الأولاد الصغار وهو قضية قوله م ر الآتي وكالمرأة الطفل في ذلك ا هـ .

                                                                                                                              وهذا كله على مسلك النهاية والمغني من حرمة اتخاذ قلادة من الدراهم أو الدنانير المثقوبة الغير المعراة وأما على ما اعتمده الشارح وشيخ الإسلام من جوازه الظاهر من حيث المدرك فلا حرمة في شيء مما ذكر وينبغي تقليده لأهل بلد اعتادوه ( قوله واعتبر في الروضة إلخ ) هو الأوجه م ر ا هـ سم و ع ش ( قوله ويجمع بأن المراد إلخ ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارة الأول وخرج بتقييده السرف تبعا للمحرر بالمبالغة إذا أسرفت ولم تبالغ فإنه لا يحرم لكنه يكره فتجب فيه الزكاة كما يؤخذ من كلام ابن العماد وفارق ما سيأتي في آلة الحرب حيث لم يعتبر فيه عدم المبالغة بأن الأصل في الذهب والفضة حلهما للمرأة بخلافهما لغيرها فاغتفر لها قليل السرف ا هـ وزاد الثاني وما تقرر من اغتفار السرف من غير مبالغة هو ما اقتضاه كلام ابن العماد .

                                                                                                                              وجرى عليه بعض المتأخرين والأوجه الاكتفاء فيها بمجرد السرف والمبالغة فيه جرى على الغالب ا هـ قال ع ش قوله ولم تبالغ إلخ ضعيف وقوله بمجرد السرف والمراد بالسرف في حق المرأة أن تجعله على مقدار لا يعد مثله زينة كما أشعر به قوله م ر السابق بل تنفر منه النفس [ ص: 281 ] إلخ وعليه فلا فرق فيه بين الفقراء والأغنياء ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ثم هذا كله إلخ ) وكالمرأة الطفل في ذلك لكن لا يقيد بغير آلة الحرب فيما يظهر وخرج بالمرأة الرجل والخنثى فيحرم عليهما لبس حلي الذهب والفضة على ما مر وكذا ما نسج بهما إلا إن فاجأتهما الحرب فيما يظهر ولم يجدا غيره نهاية وشرح المنهج .

                                                                                                                              قال البجيرمي المراد بالطفل غير البالغ ومثله المجنون وقوله لكن لا يقيد بغير آلة أي كما قيدت المرأة به فيجوز له استعمال حليهما ولو في آلة الحرب ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ومر إلخ ) أي في شرح ولها لبس أنواع حلي الذهب إلخ ( قوله وبهذا ) أي التعليل ( قوله فاغتفر لها إلخ ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية كما مر




                                                                                                                              الخدمات العلمية