الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وشرط زكاة النقد الحول ) كما في المواشي نعم لو ملك نقدا نصابا ستة أشهر ثم أقرضه لآخر لم ينقطع الحول كما مر فإذا كان موسرا أو عاد إليه زكاه عند تمام الستة الأشهر الثانية كما قاله الشيخ أبو حامد وجعله أصلا مقيسا عليه وذكره الرافعي أثناء تعليل واعتمده البلقيني وغيره ولو حلى حيوانا بنقد حرم ولزمته زكاته ( ولا زكاة في سائر الجواهر كاللؤلؤ ) واليواقيت لعدم ورودها في ذلك ولأنها معدة للاستعمال كالماشية العاملة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله نعم ) إلى قوله كما مر في النهاية والمغني ( قوله ستة أشهر ) أي مثلا نهاية ومغني ( قوله كما مر ) أي في شرح ولو زال ملكه فعاد كردي ( قوله فإذا كان ) أي الآخر و ( قوله موسرا ) أي وباذلا ( قوله كاللؤلؤ ) إلى الباب في النهاية والمغني ( قوله واليواقيت ) أي والزبرجد والفيروزج والمرجان مغني زاد النهاية ومثلها المسك والعنبر ونحوهما ا هـ .

                                                                                                                              ( خاتمة )

                                                                                                                              لا يجوز تثقيب الآذان للقرط وإن أبيح القرط ؛ لأنه تعذيب بلا فائدة ووجب القصاص على المثقب إن وجدت شروطه كما قاله في الأنوار ويجوز ستر الكعبة بالحرير لفعل السلف والخلف له تعظيما لها بخلاف ستر غيرها به وأخذ بعض المتأخرين من التعليل جواز ستر قبره صلى الله عليه وسلم به وينبغي اعتماده قال ابن عبد السلام ولا بأس بتزيين المسجد بالقناديل أي من غير النقدين والشموع التي لا توقد ؛ لأنه نوع احترام مغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية