الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) الصحيح ( أنه لا يضر الأكل والجماع ) وكل مفطر [ ص: 389 ] إلا الردة ؛ لأنها تزيل التأهل للعبادة بكل وجه ( بعدها ) ؛ لأنه تعالى أباح الأكل إلى طلوع الفجر ( و ) الصحيح ( أنه لا يجب التجديد إذا نام ثم تنبه ) ؛ لأن النوم لا ينافي الصوم ولو استمر للفجر لم يضر قطعا نعم لو قطع النية قبله احتاج لتجديدها قطعا ؛ لأنه أتى بمنافيها نفسها بخلاف نحو الأكل وإنما لم يؤثر قطعها نهارا على المعتمد ؛ لأنها وجدت في وقتها من غير معارض فاستحال رفعها ، ولأن القصد الإمساك بالنية المتقدمة وقد وجد وبه فارق بطلان نحو الصلاة بنية قطعها .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وكل مفطر ) أي : وكذا الجنون والنفاس شرح م ر ( قوله [ ص: 389 ] إلا الردة ) في العباب وإن ارتد بعدها أي : النية ثم أسلم قبل الفجر فهل تبطل وجهان وذكر في شرحه أن الأوجه البطلان ( قوله في المتن بعدها ) ينبغي أو معها ؛ لأن ذلك لا ينافيها بخلاف نحو الردة ( قوله فاستحال رفعها ) يتأمل ( قوله ولأن القصد إلخ ) لم ذاك .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله وكل مفطر ) عبارة النهاية والمغني وغيرهما من منافي الصوم ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وكل مفطر ) أي وكذا الجنون [ ص: 389 ] والنفاس شرح م ر ا هـ سم ( قوله إلا الردة إلخ ) عبارة المغني والنهاية نعم إن رفض النية قبل الفجر ضر ؛ لأنه ضدها وكذا لو ارتد بعدما نوى ليلا ثم أسلم قبل الفجر ا هـ ويأتي مسألة الرفض في قول الشارح نعم لو قطع النية إلخ قول المتن ( بعدها ) أي : النية وقبل الفجر مغني قال سم ينبغي أو معها ؛ لأن ذلك لا ينافيها بخلاف نحو الردة ا هـ وانظر ما أدخل بالنحو قول المتن ( وأنه لا يجب التجديد إلخ ) وينبغي أن يسن خروجا من الخلاف ع ش ( قوله ولو استمر ) أي النوم ( قوله قبله ) أي الفجر ( قوله فاستحال إلخ ) يتأمل و ( قوله ولأن القصد إلخ ) لم ذاك سم ( قوله وبه فارق إلخ ) قد يقال والغرض من الصلاة أفعال بنية مقترنة بأولها فينبغي أن لا تضر نية القطع فالأولى الفرق بما ذكره غيره من أنه يحتاط لها ما لا يحتاط له لا يقال مقصوده أنه لا يشترط فيه عدم ما ينافي النية في الدوام بخلافها ؛ لأنا نقول هذا كالمصادرة على المطلوب بصري ( قوله بطلان نحو الصلاة ) أي : كالوضوء .




                                                                                                                              الخدمات العلمية