الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو باع الشفيع حصته ) كلها ( جاهلا بالشفعة فالأصح بطلانها ) لزوال سببها بخلاف بيع البعض أما إذا علم فتبطل جزما ، وإن كان إنما باع بعض حصته كما لو عفا عن البعض ، وكذا لو باع بشرط الخيار حيث انتقل الملك عنه ؛ لأن ملكه العائد متأخر عن ملك المشتري .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله بخلاف بيع البعض ) قال في شرح الروض ، ولو زال البعض قهرا كأن مات الشفيع وعليه دين قبل الأخذ فبيع بعض حصته في دينه جبرا على الوارث وبقي باقيها له فالذي يظهر كما قاله في المطلب أن له الشفعة لانتفاء تخيل العفو منه . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله حيث انتقل الملك عنه ) أي بأن شرط الخيار للمشترى منه فقط والله أعلم



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ولو باع الشفيع حصته ) أو أخرجها عن ملكه بغير بيع كهبة مغني ونهاية وروض قول المتن ( جاهلا بالشفعة ) أي أو بالبيع أو بفورية الشفعة . ا هـ مغني ( قوله لزوال سببها ) وهو الشركة ( قوله بخلاف بيع البعض ) أي جاهلا فلا كما في زيادة الروضة لعذره مع بقاء الشركة ، ولو زال البعض قهرا كأن مات الشفيع وعليه دين قبل الأخذ فبيع بعض حصته في دينه جبرا على الوارث وبقي باقيها له كان له الشفعة كما قاله ابن الرفعة لانتفاء تخيل العفو منه مغني وشرح الروض وفي ع ش بعد ذكر ذلك عن سم عن شرح الروض وقوله كان له أي لوارث الشفيع أخذ الجميع بالشفعة . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله كما لو عفا إلخ ) في هذا القياس وقفة ( قوله : وكذا إلخ ) خلافا لإطلاق المغني ( قوله ، وكذا لو باع ) أي حصته ( بشرط الخيار ) أي ، ولو جاهلا ببيع الشريك لما علل به الشارح . ا هـ ع ش ( قوله حيث انتقل الملك عنه ) أي بأن شرط الخيار للمشترى منه فقط سم و ع ش .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( خاتمة ) لا يصح الصلح عن الشفعة بمال كالرد بالعيب وتبطل شفعته إن علم بفساده فإن صالحه عنها في الكل على أخذ البعض بطل الصلح ؛ لأن الشفعة لا تقابل بعوض ، وكذا الشفعة إن علم ببطلانه ، وإلا فلا كما جزم به في الأنوار وللمفلس الأخذ بالشفعة والعفو عنها ولا يزاحم المشتري الغرماء بل يبقى ثمن مشتراه في ذمة الشفيع إلى أن يوسر فله أي المشتري الرجوع في مشتراه إن جهل فلسه وللعامل في القراض أخذها فإن لم يأخذها جاز للمالك أخذها وعفو الشفيع قبل البيع وشرط الخيار وضمان العهدة للمشتري لا يسقط كل منهما شفعته ، وإن باع شريك الميت فلوارثه أن يشفع لا لولي الحمل ؛ لأنه لا يتيقن وجوده ، وإن وجبت الشفعة للميت وورثها الحمل أخرت لانفصاله فليس لوليه الأخذ قبل الانفصال لذلك ، ولو توكل الشفيع في بيع الشقص لم تبطل شفعته في الأصح مغني ونهاية وفي الأول والروض مع شرحه ، ولو باع الورثة في الدين بعض دار الميت لم يشفعوا وإن كانوا شركاء له فيها ؛ لأنهم إذا ملكوها كان البيع جزءا من ملكهم فلا يأخذ ما خرج من ملكه بما بقي منه فالمراد أن كلا منهم لا يأخذ ما خرج عن ملكه بما بقي من ملكه وما أخذ كل منهم نصيب الباقي بالشفعة فلا مانع منه . ا هـ وفي الأول أيضا زيادة بسط في أخذ عامل القراض راجعه




                                                                                                                              الخدمات العلمية