الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( تنبيه )

                                                                                                                              سئلت عمن اكتري لحمل مريض من الطائف إلى مكة ، وقد عين في العقد فمات أثناء الطريق فهل يلزمه حمله ميتا إليها ؟ فتوقفت إلى أن رأيت نص البويطي السابق قبيل أول فصل من هذا الكتاب المصرح بأن الميت أثقل من الحي فأخذت منه أن لمن استؤجر لحمل حي مسافة معلومة فمات في أثنائها وأراد وارثه نقله إليها وجوزناه كأن كان بقرب مكة وأمن تغيره فسخ الإجارة لطرو ما يشبه العيب في المحمول وهو مزيد ثقله الحسي أو المعنوي على الدابة ويوافقه قولهم لا يجوز النوم عليها في غير وقت النوم من غير شرط ؛ لأن النائم يثقل ولا ينافيه تفصيلهم السابق في تلف المستوفى به ؛ لأن ما هنا ليس من التلف لإمكان حمل الميت وإنما حدث فيه وصف لم يكن حال العقد فاقتضى التخير لا غير فتأمله .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              اكتري لحمل مريض من الطائف إلى مكة وقد عين في العقد فمات أثناء الطريق فهل يلزمه حمله ميتا إليها ( قوله ولا ينافيه تفصيلهم السابق إلخ ) قد يقال هذا ظاهر على ما قدمه من تقييد إبدال المستوفى به بما لو كان معينا في العقد وتلف ، والمتجه خلاف هذا التقييد وأنه يبدل مع بقائه أيضا كما نبهنا عليه هناك وحينئذ فيتجه جواز الإبدال هنا بمريض مثله فليتأمل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              اكتري لحمل مريض من الطائف إلى مكة وقد عين في العقد فمات أثناء الطريق فهل يلزمه حمله ميتا إليها ( قوله فسخ الإجارة ) اسم أن ( قوله وهو مزيد ثقله إلخ ) قيل يؤخذ مما ذكر أن هذا في غير الشهيد أما هو فليس للمؤجر فسخ الإجارة بموته ؛ لأنه حي وقد يمنع الأخذ بأن حياته ليست حسية فلا ينافي أنه يثقل بعد الموت الحسي وإن كان حيا عند الله ا هـ ع ش أقول ويمنعه أيضا قول الشارح أو المعنوي ( قوله ولا ينافيه تفصيلهم إلخ ) قد يقال هذا ظاهر على ما قدمه من تقييد إبدال المستوفى به بما لو كان معينا في العقد وتلف والمتجه خلاف هذا التقييد وأنه يبدل مع بقائه أيضا كما نبهنا عليه هناك وحينئذ فيتجه جواز الإبدال هنا بمريض مثله فليتأمل ا هـ سم عبارة النهاية فاقتضى التخيير ما لم يبدله بمريض مثله أو دونه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فاقتضى التخير ) أي بين الفسخ وعدمه فإن لم يفسخ ألزم بحمله قهرا عليه ولا شيء له زيادة على ما سمي أولا ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية