الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) الأصح ( جواز نظر المرأة إلى بدن أجنبي سوى ما بين سرته وركبته ) وسواهما أيضا كما مر ( إن لم تخف فتنة ) ولا نظرت بشهوة { لنظر عائشة رضي الله عنها الحبشة يلعبون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يراها } وفارق نظره إليها بأن بدنها عورة ولذا وجب ستره بخلاف بدنه ( قلت الأصح التحرير كهو ) أي كنظره ( إليها والله أعلم ) للخبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم { أمر ميمونة وأم سلمة وقد رآهما ينظران لابن أم مكتوم بالاحتجاب منه فقالت له أم سلمة أليس هو أعمى لا يبصر فقال أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه } وليس في حديث عائشة أنها نظرت وجوههم وأبدانهم وإنما نظرت لعبهم وحرابهم ولا يلزم منه تعمد نظر البدن ، وإن وقع بلا قصد صرفته حالا ، أو أن ذلك قبل نزول آية الحجاب ، أو وعائشة لم تبلغ مبلغ النساء .

                                                                                                                              قال الجلال البلقيني وما اقتضاه المتن من حرمة نظرها لوجهه ويديه بلا شهوة وعند أمن الفتنة لم يقل به أحد من الأصحاب ورد بأن استدلالهم بما مر في قصة ابن أم مكتوم والجواب من حديث عائشة [ ص: 201 ] صريح في أنه لا فرق ويرده أيضا قول ابن عبد السلام جازما به : جزم المذهب يجب على الرجل سد طاقة تشرف المرأة منها على الرجال إن لم تنته بنهيه أي وقد علم منها تعمد النظر إليهم ومر ندب نظرها إليه للخطبة كهو إليها

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ويرده أيضا قول ابن عبد السلام ) كذا شرح م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : وسواهما إلخ ) خلافا للنهاية والمغني ( قوله : كما مر ) أي مرارا ( قوله أي كنظره ) إلى قوله ورد في المغني وإلى المتن في النهاية ( قوله ينظران ) لعل التذكير باعتبار الشخصين ( قوله : أو أن ذلك إلخ ) عطف على وليس إلخ ( قوله : أو وعائشة إلخ ) عطف على قوله قبل نزول إلخ أي أو بعده ولكن كانت عائشة لم تبلغ إلخ وكان الأولى إسقاط واو العطف عبارة النهاية ، أو أن عائشة إلخ وعبارة المغني ، أو كانت عائشة إلخ ( قوله : لم تبلغ إلخ ) أي بأن لم تراهق إذ ذاك ا هـ رشيدي ( قوله : ورد بأن استدلالهم إلخ ) في هذا الرد كالذي بعده نظر ظاهر لاحتمال إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على ميمونة وأم سلمة لنظرهما غير الوجه والكفين ، وأن الوجوب الذي قال به ابن عبد السلام لمنع النساء من رؤية غير الوجه والكفين ا هـ رشيدي أقول ، أو من النظر المؤدي إلى الفتنة كما يشير إليه قوله الآتي أي ، وقد علم منها إلخ ( قوله : في أنه لا فرق ) [ ص: 201 ] أي بين الوجه والكفين وغيرهما ا هـ ع ش ويجوز أن المعنى بين نظر الرجل إلى الأجنبية وعكسه ( قوله : ومر ندب نظرها إليه للخطبة ) وقول المصنف كهو إليها قد يقتضيه ا هـ مغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية