الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولوكيلها ) في الاختلاع ( أن يختلع له ) أي لنفسه ولو بالقصد كما مر فيكون خلع أجنبي والمال عليه بخلاف ما إذا نواها ، وهو ظاهر ، وما إذا أطلق ، وهو ما صرح به الغزالي واعتراض الأذرعي له بجزم إمامه بخلافه مردود بأن كلامه فيما بعد لم يخالفها فيه ( ولأجنبي توكيلها ) في اختلاع نفسها بماله ، أو بمال عليه ، وكذا أجنبي آخر فإن قال لها سلي زوجك أن يطلقك بألف ، أو لأجنبي سل فلانا أن يطلق زوجته بألف اشترط في لزوم الألف له أن يقول علي بخلاف سل زوجي أن يطلقني على كذا فإنه توكيل ، وإن لم تقل علي ولو قال طلق زوجتك على أن أطلق زوجتي ففعلا بانتا ؛ لأنه خلع فاسد ؛ لأن العوض فيه مقصود خلافا لبعضهم فلكل على الآخر مهر مثل زوجته وإذا وكلها الأجنبي في الخلع ( فتتخير هي ) بين أن تخالع عنها ، أو عنه بالصريح ، أو النية فإن أطلقت قال الأذرعي وغيره فالظاهر وقوعه عنها قطعا ا هـ أي نظير ما مر في الوكيل بقيده لكن لما كانت تستقل به إجماعا بخلاف الأجنبي كان جانبها أقوى فمن ثم قطعوا بوقوعه لها هنا [ ص: 501 ] واختلفوا ثم كما مر

                                                                                                                              وحيث صرح باسم الموكل طولب الموكل فقط ويفرق بينه وبين وكيل المشتري بأن العقد يمكن وقوعه له ثم لا هنا كما مر وإلا فالمباشر فإذا غرم رجع على موكله إن وقع الخلع عنه ، وإلا فلا

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وما إذا أطلق ) قال في شرح الروض ؛ لأن منفعة الخلع لها فوقع لها بخلاف نظيره من الوكالة في الشراء فإن فائدته كما تكون للموكل تكون للوكيل فوقوعه في مثل ذلك للوكيل أولى ؛ لأنه المباشر ا هـ ، وهو صريح في أن شراء الوكيل إنما يقع للموكل إن نواه بخلاف ما إذا نوى نفسه ، أو أطلق فليتنبه له لكن لا يبعد أن يكون الشراء بعين مال الموكل الذي أذن في الشراء به مغنيا عن نية الشراء له فليتأمل قوله : وكذا أجنبي آخر ( قوله اشترط في لزوم إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله : في المتن فتتخير هي ) فلو اختلعت عنه بماله في الحيض فهل يحل هذا الطلاق كما لو اختلعت لنفسها بمالها ، أو يحرم ؛ إذ لم يوجد منها [ ص: 501 ] سوى الرضا لم تتأكد رغبتها ببذلها المال من جهتها فهو كما لو طلقها بلا مال بسؤالها ، وهو حرام كما سيأتي فيه نظر والوجه هو الثاني وفاقا ل م ر ( قوله واختلفوا ثم كما مر ) إن أراد ما مر عن الغزالي وإمامه فقد بين ثم أنه لا خلاف بينهما اللهم إلا أن يريد باعتبار ما فهم الأذرعي ( وقوله وحيث صرح ) هو بالبناء للمفعول ( قوله : ويفرق إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله : وبين وكيل المشتري ) أي حيث طولب أيضا ( قوله : وإلا ) أي : وإن لم يصرح باسم الموكل



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : في الاختلاع ) إلى قوله واعتراض الأذرعي في المغني وإلى قول المتن ولو اختلع في النهاية إلا قوله خلافا لبعضهم وقوله ويفرق إلى فالمباشر ( قوله : ولو بالقصد ) عبارة المغني بالتصريح ، أو بالنية ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : كما مر ) أي قبيل فصل الصيغة ( قوله : إذا نواها ) أي : أو صرح بالوكالة ا هـ مغني ( قوله : وما إذا أطلق ) أي فيقع الخلع عنها والمال عليها ع ش ؛ لأن منفعة الخلع لها مغني وشرحا الروض والمنهج ( قوله : بما له ) أي المعين ( قوله : وكذا أجنبي ) أي للأجنبي توكيل أجنبي آخر سم و ع ش ( قوله : فإن قال ) أي الأجنبي الموكل ( قوله : لها سلي إلخ ) راجع لما قبل ، وكذا وقوله ، أو لأجنبي سل إلخ راجع لما بعده ( قوله : له ) أي للموكل ( قوله : علي ) بشد الياء ( قوله : فإنه توكيل إلخ ) أي ؛ لأن منفعة الخلع راجعة إليها فحمل سؤالها عند الإطلاق على التوكيل ا هـ ع ش ( قوله : وإن لم تقل إلخ ) غاية ( قوله : ففعلا ) يقتضي أنه لا بد من طلاق آخر من البادي وكان وجهه أن قوله على أن أطلق وعد لا إيقاع فليتأمل وعليه فيتردد النظر فيما إذا طلق المخاطب وتوقف البادي عن الطلاق وهل يقع طلاق ، أو لا محل تأمل وينبغي أن لا يقع إلا إذا قصد الابتداء ا هـ سيد عمر ( قوله : لأن العوض إلخ ) علة للمقيد فقط ( قوله : وإذا وكلها إلخ ) دخول في المتن .

                                                                                                                              ( قوله : بين أن تخالع ) إلى المتن في المغني إلا قوله بقيده إلى قوله وحيث وقوله ويفرق إلى قوله ، وإلا فالمباشر ( قوله بالصريح ، أو النية ) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه فهذه أربع فيضم الإطلاق إليها تصير الصور خمسا ( قوله : بقيده ) أي بأن لم تخالفه فيما سماه الذي حمل عليه كلام الغزالي فيما مر ومعلوم أنها إذا خالفت فهي كالأجنبي بالأولى [ ص: 501 ] ا هـ رشيدي ( قوله : واختلفوا ثم كما مر ) إن أراد ما مر عن الغزالي وإمامه فقد بين ثم أنه لا خلاف بينهما اللهم إلا أن يريد باعتبار ما فهم الأذرعي سم على حج ا هـ ع ش و رشيدي ( قوله وحيث صرح ) بالبناء للمفعول ا هـ سم عبارة المغني وحيث صرح الأجنبي ، أو الزوجة بالوكالة فالمطالب بالعوض الموكل وإلا فالمطالب المباشر ثم يرجع إذا غرم على الموكل حيث نوى الخلع ، أو أطلق في الأولى ا هـ مغني ( قوله : طولب الموكل ) أي فيما إذا كان في صيغة الموكل ما يقتضي الالتزام كما هو ظاهر ، وكذا يقال فيما بعده ا هـ رشيدي ( قوله : وبين وكيل المشتري ) أي حيث طولب أيضا ا هـ سم ( قوله : وإلا ) أي : وإن لم يصرح باسم الموكل ا هـ سم ( قوله : فإذا غرم ) أي المباشر ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية