الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( أو ) راجع ( حاملا ، ثم طلق ) ها ( فبالوضع ) تنقضي عدتها وإن وطئ بعد الرجعة لإطلاق الآية ( فلو وضعت ) بعد الرجعة ( ثم طلق ) ها ( استأنفت ) عدة وإن لم يطأ بعد الرجعة لما مر أنها بها عادت لما وطئت فيه ( وقيل إن لم يطأ ) ها ( بعد الوضع ) ولا قبله ( فلا عدة ولو خالع موطوءة ، ثم نكحها ) في العدة ( ثم وط ) ئها ( ثم طلق استأنفت ) عدة لأجل الوطء ( ودخل فيها البقية ) من العدة الأولى ولو فرض بقية شيء منها وإلا فهي قد ارتفعت من أصلها بالنكاح والوطء بعده ومن ثم لو لم يوجد وطء بنت على ما سبق من الأولى وأكملتها ولا عدة لهذا الطلاق ؛ لأنه قبل الوطء

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : بالنكاح والوطء بعده ) قضيته أن مجرد النكاح لا ترتفع به وعلى هذا يتضح قوله الآتي بنت على ما سبق من الأولى وأكملتها فتأمله



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن بعد الوضع ) لم يذكره في المحرر ولا في الروضة فكان الأولى حذفه ا هـ مغني ( قول المتن ، ثم نكحها إلخ ) اقتضى صحة نكاح المختلعة في عدته وهو المذهب ( تتمة ) لو أحبل امرأة بشبهة ، ثم نكحها ومات أو طلقها بعد الدخول هل تنقضي عدة الشبهة وعدة الوفاة أو الطلاق بالوضع ؛ لأنهما من شخص واحد أو بالأكثر منه ومن عدة الوفاة في الأولى وعدة الطلاق في الثانية وجهان أوجههما كما قال شيخنا الأول ولو طلق زوجته الأمة ، ثم اشتراها انقطعت العدة في الحال على ظاهر المذهب وحلت له ويبقى بقية العدة عليها حتى يزول ملكه فحينئذ تقضيها حتى لو باعها أو أعتقها لا يجوز تزويجها حتى تنقضي بقية العدة قاله المتولي وغيره ا هـ مغني ( قول المتن ، ثم طلقها ) أي : أو خالعها ثانيا ا هـ مغني ( قوله : من العدة الأولى ) أي : من عدة الخلع ا هـ ع ش ( قوله : لو فرض بقية شيء ) أي : مع أن المفروض ممتنع ا هـ كردي ( قوله : بالنكاح والوطء بعده ) قضيته أن مجرد النكاح لا ترتفع به وعلى هذا يتضح قوله الآتي بنت على ما سبق من الأولى إلخ فتأمله ا هـ سم عبارة المغني واحترز بقوله ووطئ عما إذا طلق قبل الوطء فإنها تبنى على العدة الأولى ولا عدة لهذا الطلاق وعليه فيه نصف المهر فقط ؛ لأنه نكاح جديد طلقها فيه قبل الوطء فلا يتعلق به عدة بخلاف ما مر في الرجعية ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ومن ثم لو لم يوجد وطء إلخ ) ، فلو اختلفا في الوطء وعدمه صدق منكره على قاعدة أن منكر الوطء يصدق إلا فيما استثني ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية