الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويلزم كسوبا كسبها ) أي : المؤن ولو لحليلة الأصل كالأدم والسكنى والإخدام حيث وجب أي : أقل ما يكفي منها على الأوجه ( في الأصح ) إن حل ، ولاق به ، وإن لم تجر عادته به ؛ لأن القدرة بالكسب كهي بالمال في تحريم الزكاة وغيره ، وإنما لم يلزمه لوفاء دين لم يعصي به ؛ لأنه على التراخي ، وهذه فورية ولقلة هذه ، وانضباطها بخلافه ، ومن ثم لو صارت دينا بفرض قاض لم يلزمه الاكتساب لها ولا يجب لأجلها سؤال زكاة [ ص: 347 ] ولا قبول هبة فإن فعل وفضل منه شيء عما مر أنفق عليه منه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : كالأدم والسكنى والإخدام ) قضيته أنه يلزم الفرع أدم زوجة الأصل ، وقد جزم في فصل الإعفاف بأنه [ ص: 347 ] لا يلزمه لها أدم ، ولا نفقة خادمها ؛ لأنها لا تفسخ بذلك .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : ويلزم كسوبا إلخ ) أي : إذا لم يكن له مال ا هـ .

                                                                                                                              مغني ( قوله : كالأدم إلخ ) قضيته أنه يلزم الفرع أدم زوجة الأصل وقد جزم في فصل الإعفاف بأنه لا يلزمه لها أدم ولا نفقة خادمها ؛ لأنها لا تفسخ بذلك ا هـ .

                                                                                                                              سم ( قوله : حيث وجب ) أي : الإخدام لاحتياجه إليه لمرض ، أو زمانة ، أو نحوهما ا هـ .

                                                                                                                              أسنى ( قوله : أي : أقل ما يكفي إلخ ) عبارة النهاية ، والمغني ومحل وجوب ذلك في حليلة الأصل بقدر نفقة المعسرين فلا يكلف فوقها وإن قدر كما اقتضاه كلام الإمام والغزالي وإن اقتضى كلام الماوردي خلافه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ؛ لأن القدرة إلخ ) ولخبر { كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت } ا هـ .

                                                                                                                              مغني ( قوله : وإنما لم يلزمه ) أي : الكسب ( قوله : ولقلة هذه ) أي : المؤنة وقوله : وانضباطها أي : إذ هي مقدرة من جهة الشارع ، وقوله : بخلافه أي الدين فإنه لا انضباط له من جهة الشارع ويختلف باختلاف حال المديون فقد يكون قليلا بالنسبة لشخص وكثيرا بالنسبة لآخر على أنه قد يطرأ ما يقتضي تجدد الديون في كل يوم كعروض إتلاف منه لمال غيره بغير اختيار منه ا هـ .

                                                                                                                              ع ش ( قوله : ولا يجب لأجلها سؤال زكاة إلخ ) قضيته أنه لو دفعت له الزكاة بلا سؤال وجب قبولها وعليه فيفرق بينه وبين عدم وجوب قبول الهبة بوجود المقة للواهب بخلاف المزكي [ ص: 347 ] فإنه إنما دفع للفقير ما أوجبه الشرع عليه فأشبه الديون ا هـ .

                                                                                                                              ع ش ( قوله : ولا قبول هبة ) أي : أو وصية ا هـ .

                                                                                                                              مغني ولعل المراد بالهبة هنا ما يشمل الصدقة ، والهدية




                                                                                                                              الخدمات العلمية