الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويعتبر قدر الموضحة ) في قصاصها بالمساحة ( طولا وعرضا ) فيقاس مثلهما من رأس الشاج ويعلم ثم يمسك لئلا يضطرب ثم يوضح بحاد كالموسى لا نحو سيف أو حجر وإن أوضح به لتعذر أمن الحيف فيه ، وإنما لم يعتبر بالجزئية لما مر قبيل الباب ( ولا يضر ) هنا ( تفاوت ) نحو شعر و ( غلظ لحم وجلد ) نظير ما مر في تفاوت نحو الطول وقوة البطش وفيما إذا كان برأسهما شعر يحلق شعر الجاني وجوبا حيث كثف ولم يستحق إيضاح جميع رأسه [ ص: 422 ] أما إذا اختص الشعر برأس الجاني فلا قود عليه على ما في الأم وخالفه في المختصر وجمع ابن الرفعة بحمل الأول على ما إذا كان عدم الشعر برأس المشجوج لفساد بنيته والثاني على ما إذا كان بنحو حلق

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وفيما إذا كان برأسهما شعر يحلق شعر الجاني وجوبا حيث كثف ولم يستحق إيضاح جميع رأسه ) قال الأذرعي وقضية نص الأم أن الشعر الكثيف يجب إزالته ليسهل الاستيفاء ويبعد عن الغلط قال والتوجيه يشعر بأنها لا تجب إذا كان الواجب استيعاب الرأس م ر ش ( قوله : ولم يستحق إيضاح إلخ ) أي فإن استحق ذلك لم يجب [ ص: 422 ] قوله : أما إذا اختص الشعر برأس الجاني فلا قود ) أي بخلاف ما إذا اختص برأس المجني عليه فيثبت القود كما قاله في الروض وكذا أي يقتص لذي شعر من أقرع لا عكسه ا هـ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : في قصاصها ) إلى قول المتن ولو أوضح في المغني .

                                                                                                                              ( قوله : فيقاس ) أي يذرع بعود أو خيط مغني .

                                                                                                                              ( قوله : ويعلم ) أي يخط عليه بسواد أو غيره مغني ونهاية أي وجوبا إن خيف اللبس وإلا كان مندوبا ع ش ( قوله : وإنما لم يعتبر ) أي قدر الموضحة ( قوله : لما مر إلخ ) أي في شرح أو قطع بعض مارن أو أذن إلخ سيد عمر عبارة النهاية والمغني ؛ لأن الرأسين مثلا قد يختلفان صغرا وكبرا فيكون جزء أحدهما قدر جميع الآخر فيقع الحيف بخلاف الأطراف ؛ لأن القود وجب فيها بالمماثلة في الجملة فلو اعتبرناها بالمساحة أدى إلى أخذ عضو ببعض آخر وهو ممتنع ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ولم يستحق إلخ ) أي فإن استحق [ ص: 422 ] ذلك لم يجب سم ومغني .

                                                                                                                              ( قوله : أما إذا اختص الشعر برأس الجاني إلخ ) أي بخلاف ما إذا اختص برأس المجني عليه فيثبت القود كما صرح به الروض سم ( قوله : وجمع ابن الرفعة إلخ ) معتمد انتهى سم على المنهج عن م ر ع ش ( قوله : بحمل الأول إلخ ) وهو حمل حسن مغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية