الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والشجاج قبل الموضحة ) السابق تفصيلها ( إن عرفت نسبتها منها ) بأن تكون ثم موضحة فيقاس عمق الباضعة مثلا فيوجد ثلث عمق الموضحة ( وجب قسط من أرشها ) بالنسبة كثلثه في هذا المثال وما شك فيه يعمل فيه باليقين [ ص: 460 ] والأصح في الروضة أنه يعتبر مع ذلك الحكومة ويجب أكثرهما فإن استويا تخير واعتبار الحكومة أولى ؛ لأنها الأصل فيما لا مقدر له ( وإلا ) تعرف نسبتها منها ( فحكومة لا تبلغ أرش موضحة كجرح سائر البدن ) ، ولو بنحو إيضاح وهشم وغيرهما ففيه حكومة فقط ؛ لأنه لم يرد هنا توقيف ولأن ما في الرأس والوجه أشد خوفا وشينا فميز نعم يستثنى من ذلك الجائفة كما قال .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 460 ] قوله : ولو بنحو إيضاح وهشم وغيرهما ففيه حكومة فقط إلخ ) كما قال في الروض ويقتص فيها أي في الموضحة في البدن .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله السابق ) إلى قول المتن وهي جرح في المغني إلا قوله واعتبار الحكومة إلى المتن وإلى قول المتن كبطن في النهاية ( قوله السابق تفصيلها ) أي الحارصة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق مغني ( قوله فيؤخذ ) بالواو قبل الخاء المعجمة كذا في النسخ ولعله تحريف من الكتبة وأن صوابه بألف قبل الخاء فالضمير لعمق الباضعة ، أو أنه يوجد بجيم فمهملة ونائب الفاعل ضمير العمق أيضا ، أو لفظ ثلث الواقع بعده والأول أقعد رشيدي عبارة المغني بأن كان على رأسه موضحة إذا قيس بها الباضعة مثلا عرف أن المقطوع ثلث ، أو نصف في عمق اللحم . ا هـ وهي ظاهرة ( قوله وما شك فيه إلخ ) أي بأن علت النسبة ثم نسيت فهو غير ما يأتي في المتن كما نبه عليه ابن قاسم في حواشي المنهج رشيدي ( قوله والأصح إلخ ) [ ص: 460 ] عبارة المغني هذا ما جرى عليه المصنف تبعا للمحرر والذي في الروضة وأصلها عن الأصحاب وجوب الأكثر من الحكومة والقسط من الموضحة . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله والأصح في الروضة أنه يعتبر إلخ ) جرى عليه المنهج والروض وشرحه . ا هـ

                                                                                                                              ( قوله مع ذلك ) أي القسط ( قوله ويجب أكثرهما ) أي القسط والحكومة ( قوله لا تبلغ أرش موضحة ) ليس قيدا في المشبه به الواقع بعده في المتن كما لا يخفى ، وإن اقتضاه السياق رشيدي و ع ش ( قوله ففيه ) أي في جرح سائر البدن ( قوله هنا ) أي في جرح سائر البدن وقوله توقيف أي دليل مغني ( قوله فميز ) أي ما فيهما عما في غيرهما ( قوله من ذلك ) أي من جرح سائر البدن .




                                                                                                                              الخدمات العلمية