nindex.php?page=treesubj&link=20009_20011_28723_29694_31009_32630_34134_34288_34348_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إلخ دلالة على أن ملاك ذلك كله والمنتفع بتلك الآيات جمع من سلم نفسه لصاحب الشريعة صلوات الله تعالى وسلامه عليه كالميت بين يدي الغاسل لا يحجم ولا يقدم دون إشارته صلى الله عليه وسلم ولهذه الدقيقة أورد هذه الآية شهاب الحق والدين
أبو حفص عمر السهروردي قدس سره في باب سير المريد مع الشيخ ونبه بذلك أن كل ما يرسمه من أمور الدين فهو أمر جامع.
وقال
شيخ الإسلام: إن هذا استئناف جيء به في أواخر الأحكام السابقة تقريرا لها وتأكيدا لوجوب مراعاتها وتكميلا لها ببيان بعض آخر من جنسها، وإنما ذكر الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم صلة للموصول الواقع خبرا للمبتدإ مع تضمنه له قطعا تقريرا لما قبله وتمهيدا لما بعده وإيذانا بأنه حقيق بأن يجعل قرينا للإيمان المذكور منتظما في سلكه فقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62وإذا كانوا معه على أمر جامع إلخ معطوف على ( آمنوا ) داخل معه في حيز الصلة وبذلك يصح الحمل، والحصر باعتبار الكمال أي إنما الكاملون في الإيمان الذين آمنوا بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عن صميم قلوبهم وأطاعوا في جميع الأحكام التي من جملتها ما فصل من قبل من الأحكام المتعلقة بعامة أحوالهم المطردة في الوقوع وأحوالهم الواقعة بحسب الاتفاق كما إذا كانوا معه عليه الصلاة والسلام على أمر مهم يجب اجتماعهم في شأنه كالجمعة والأعياد والحروب وغيرها من الأمور الداعية إلى الاجتماع لغرض من الأغراض، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد أن الأمر الجامع الجهاد وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك وابن سلام هو كل صلاة فيها خطبة كالجمعة والعيدين والاستسقاء، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابن جبير هو الجهاد وصلاة الجمعة والعيدين، ولا يخفى أن الأولى العموم وإن كانت الآية نازلة في حفر الخندق ولعل ما ذكر من باب التمثيل، ووصف الأمر بالجمع مع أنه سبب له للمبالغة، والظاهر أن ذلك من المجاز العقلي، وجوز أن يكون هناك استعارة مكنية.
وقرأ
اليماني «على أمر جميع» وهو بمعنى جامع أو مجموع له على الحذف والإيصال
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62لم يذهبوا عنه صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62حتى يستأذنوه عليه الصلاة والسلام في الذهاب فيأذن لهم به فيذهبون فالغاية هي الإذن الحاصل بعد الاستئذان والاقتصار على الاستئذان لأنه الذي يتم من قبلهم وهو المعتبر في كمال الإيمان لا الإذن ولا الذهاب المترتب عليه واعتباره في ذلك لما أنه كالمصداق لصحته والمميز للمخلص عن المنافق فإن ديدنه التسلل للفرار، ولتعظيم ما في الذهاب بغير إذنه عليه الصلاة والسلام من الجناية وللتنبيه على ذلك عقب سبحانه بقوله عز وجل:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فقد جعل فيه المستأذنين هم المؤمنون عكس الأول دلالة على أنهما متعاكسان سواء بسواء ومنه يلزم أنه كالمصداق لصحة الإيمانين وكذلك من اسم الإشارة لدلالته على أن استئهال الإيمانين لذلك
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62فإذا استأذنوك بيان لما هو وظيفته صلى الله تعالى عليه وسلم في هذا الباب إثر بيان ما هو وظيفة المؤمنين، والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها أي بعد ما تحقق أن الكاملين في الإيمان هم المستأذنون فإذا استأذنوك
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62لبعض شأنهم أي لبعض أمرهم المهم وخطبهم الملم
[ ص: 224 ] nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62فأذن لمن شئت منهم تفويض للأمر إلى رأيه صلى الله عليه وسلم واستدل به على أن بعض الأحكام مفوضة إلى رأيه صلى الله تعالى عليه وسلم ، وهذه مسألة التفويض المختلف في جوازها بين الأصوليين وهي أن يفوض الحكم إلى المجتهد فيقال له: احكم بما شئت فإنه صواب فأجاز ذلك قوم لكن اختلفوا فقال
موسى بن عمران : بجواز ذلك مطلقا للنبي وغيره من العلماء، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13980أبو علي الجبائي : بجواز ذلك للنبي خاصة في أحد قوليه، وقد نقل عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عليه الرحمة في الرسالة ما يدل على التردد بين الجواز والمنع ومنع من ذلك الباقون. والمجوزون اختلفوا في الوقوع، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14552الآمدي والمختار الجواز دون الوقوع، وقد أطال الكلام في هذا المقام فليراجع. والذي أميل إليه جواز أن يفوض الحكم إلى المجتهد إذا علم أنه يحكم ترويا لا تشهيا ويكون التفويض حينئذ كالأمر بالاجتهاد، والأليق بشأن الله تعالى وشأن رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينزل ما هنا على ذلك وتكون المشيئة مقيدة بالعلم بالمصلحة. وذكر بعض الفضلاء أنه لا خلاف في جواز أن يقال: احكم بما شئت ترويا بل الخلاف في جواز أن يقال: احكم بما شئت تشهيا كيفما اتفق، وأنت تعلم أنه بعد التقييد لا يكون ما نحن فيه من محل النزاع، ومن الغريب ما قيل: إن المراد ممن شئت منهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولا يخفى ما فيه
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62واستغفر لهم الله فإن الاستئذان وإن كان لعذر قوي لا يخلو عن شائبة تقديم أمر الدنيا على أمر الآخرة. وتقديم «لهم» للمبادرة إلى أن الاستغفار للمستأذنين لا للإذن.
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62إن الله غفور مبالغ في مغفرة فرطات العباد
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62رحيم مبالغ في إفاضة شآبيب الرحمة عليهم، والجملة تعليل للمغفرة الموعودة في ضمن الاستغفار لهم، وقد بالغ جل شأنه في الاحتفال برسوله صلوات الله تعالى وسلامه عليه فجعل سبحانه الاستئذان للذهاب عنه ذنبا محتاجا للاستغفار فضلا عن الذهاب بدون إذن ورتب الإذن على الاستئذان لبعض شأنهم لا على الاستئذان مطلقا ولا على الاستئذان لأي أمر مهما كان أو غير مهم ومع ذلك علق الإذن بالمشيئة، وإذا اعتبرت وجوه المبالغة في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62إنما المؤمنون إلى هنا وجدتها تزيد على العشرة.
وفي أحكام القرآن
للجلال السيوطي أن في الآية دليلا على وجوب
nindex.php?page=treesubj&link=32655_18193استئذانه صلى الله تعالى عليه وسلم قبل الانصراف عنه عليه الصلاة والسلام في كل أمر يجتمعون عليه، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: وغير الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم من الأئمة مثله في ذلك لما فيه من أدب الدين وأدب النفس، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابن الفرس: لا خلاف في الغزو أنه يستأذن إمامه إذا كان له عذر يدعوه إلى الانصراف واختلف في صلاة الجمعة إذا كان له عذر كالرعاف وغيره فقيل يلزمه الاستئذان سواء كان أمامه الأمير أم غيره أخذا من الآية وروي ذلك عن
مكحول nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري .
nindex.php?page=treesubj&link=20009_20011_28723_29694_31009_32630_34134_34288_34348_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَخْ دَلَالَةً عَلَى أَنَّ مَلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ وَالْمُنْتَفِعُ بِتِلْكَ الْآيَاتِ جَمْعٌ مَنْ سَلَّمَ نَفْسَهُ لِصَاحِبِ الشَّرِيعَةِ صَلَوَاتُ اللَّهِ تَعَالَى وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ كَالْمَيِّتِ بَيْنَ يَدِيِ الْغَاسِلِ لَا يُحْجِمُ وَلَا يُقْدِمُ دُونَ إِشَارَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِهَذِهِ الدَّقِيقَةِ أَوْرَدَ هَذِهِ الْآيَةَ شِهَابُ الْحَقِّ وَالدِّينُ
أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ السَّهَرْوَرْدِيُّ قَدَّسَ سِرَّهُ فِي بَابِ سَيْرِ الْمُرِيدِ مَعَ الشَّيْخِ وَنَبَّهَ بِذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا يَرْسُمُهُ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ فَهُوَ أَمْرٌ جَامِعٌ.
وَقَالَ
شَيْخُ الْإِسْلَامِ: إِنَّ هَذَا اسْتِئْنَافٌ جِيءَ بِهِ فِي أَوَاخِرِ الْأَحْكَامِ السَّابِقَةِ تَقْرِيرًا لَهَا وَتَأْكِيدًا لِوُجُوبِ مُرَاعَاتِهَا وَتَكْمِيلًا لَهَا بِبَيَانِ بَعْضٍ آخَرَ مِنْ جِنْسِهَا، وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِلَةً لِلْمَوْصُولِ الْوَاقِعَ خَبَرًا لِلْمُبْتَدَإِ مَعَ تَضَمُّنِهِ لَهُ قَطْعًا تَقْرِيرًا لِمَا قَبْلَهُ وَتَمْهِيدًا لِمَا بَعْدَهُ وَإِيذَانًا بِأَنَّهُ حَقِيقٌ بِأَنْ يَجْعَلَ قَرِينًا لِلْإِيمَانِ الْمَذْكُورِ مُنْتَظِمًا فِي سِلْكِهِ فَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ إِلَخْ مَعْطُوفٌ عَلَى ( آمَنُوا ) دَاخِلٌ مَعَهُ فِي حَيِّزِ الصِّلَةِ وَبِذَلِكَ يَصِحُّ الْحَمْلُ، وَالْحَصْرُ بِاعْتِبَارِ الْكَمَالِ أَيْ إِنَّمَا الْكَامِلُونَ فِي الْإِيمَانِ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَمِيمِ قُلُوبِهِمْ وَأَطَاعُوا فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا مَا فُصِّلَ مِنْ قَبْلُ مِنَ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِعَامَّةِ أَحْوَالِهِمُ الْمُطَّرِدَةِ فِي الْوُقُوعِ وَأَحْوَالِهِمُ الْوَاقِعَةِ بِحَسْبِ الِاتِّفَاقِ كَمَا إِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَمْرٍ مُهِمٍّ يَجِبُ اجْتِمَاعُهُمْ فِي شَأْنِهِ كَالْجُمْعَةِ وَالْأَعْيَادِ وَالْحُرُوبِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأُمُورِ الدَّاعِيَةِ إِلَى الِاجْتِمَاعِ لِغَرَضٍ مِنَ الْأَغْرَاضِ، وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابْنِ زَيْدٍ أَنَّ الْأَمْرَ الْجَامِعَ الْجِهَادُ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضَّحَّاكُ وَابْنُ سَلَامٍ هُوَ كُلُّ صَلَاةٍ فِيهَا خِطْبَةٌ كَالْجُمْعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ، وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابْنِ جُبَيْرٍ هُوَ الْجِهَادُ وَصَلَاةُ الْجُمْعَةِ وَالْعِيدَيْنِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْأَوْلَى الْعُمُومُ وَإِنْ كَانَتِ الْآيَةُ نَازِلَةً فِي حُفَرِ الْخَنْدَقِ وَلَعَلَّ مَا ذُكِرَ مِنْ بَابِ التَّمْثِيلِ، وَوُصِفَ الْأَمْرُ بِالْجَمْعِ مَعَ أَنَّهُ سَبَبٌ لَهُ لِلْمُبَالِغَةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَجَازِ الْعَقْلِيِّ، وَجَوَّزَ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ اسْتِعَارَةٌ مَكْنِيَّةٌ.
وَقَرَأَ
الْيَمَانِيُّ «عَلَى أَمْرٍ جَمِيعٍ» وَهُوَ بِمَعْنَى جَامِعٍ أَوْ مَجْمُوعٍ لَهُ عَلَى الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62لَمْ يَذْهَبُوا عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الذَّهَابِ فَيَأْذَنُ لَهُمْ بِهِ فَيَذْهَبُونَ فَالْغَايَةُ هِيَ الْإِذْنُ الْحَاصِلُ بَعْدَ الِاسْتِئْذَانِ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى الِاسْتِئْذَانِ لِأَنَّهُ الَّذِي يَتِمُّ مِنْ قِبَلِهِمْ وَهُوَ الْمُعْتَبِرُ فِي كَمَالِ الْإِيمَانِ لَا الْإِذْنُ وَلَا الذَّهَابُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ وَاعْتِبَارُهُ فِي ذَلِكَ لِمَا أَنَّهُ كَالْمِصْدَاقِ لِصِحَّتِهِ وَالْمُمَيَّزِ لِلْمُخْلِصِ عَنِ الْمُنَافِقِ فَإِنَّ دَيْدَنُهُ التَّسَلُّلُ لِلْفِرَارِ، وَلِتَعْظِيمِ مَا فِي الذَّهَابِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنَ الْجِنَايَةِ وَلِلتَّنْبِيهِ عَلَى ذَلِكَ عَقَّبَ سُبْحَانَهُ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَدْ جَعَلَ فِيهِ الْمُسْتَأْذِنِينَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ عَكْسَ الْأَوَّلِ دَلَالَةً عَلَى أَنَّهُمَا مُتَعَاكِسَانِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَمِنْهُ يَلْزَمُ أَنَّهُ كَالْمِصْدَاقِ لِصِحَّةِ الْإِيمَانَيْنِ وَكَذَلِكَ مِنِ اسْمِ الْإِشَارَةِ لِدَلَالَتِهِ عَلَى أَنَّ اسْتِئْهَالَ الْإِيمَانَيْنِ لِذَلِكَ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ بَيَانٌ لِمَا هُوَ وَظِيفَتُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ إِثْرَ بَيَانِ مَا هُوَ وَظِيفَةُ الْمُؤْمِنِينَ، وَالْفَاءُ لِتَرْتِيبِ مَا بَعْدَهَا عَلَى مَا قَبْلِهَا أَيْ بَعْدَ مَا تَحَقَّقَ أَنَّ الْكَامِلِينَ فِي الْإِيمَانِ هُمُ الْمُسْتَأْذِنُونَ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ أَيْ لِبَعْضِ أَمْرِهِمُ الْمُهِمِّ وَخَطْبِهِمُ الْمُلِمُّ
[ ص: 224 ] nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ تَفْوِيضٌ لِلْأَمْرِ إِلَى رَأْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ بَعْضَ الْأَحْكَامِ مُفَوَّضَةٌ إِلَى رَأْيِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهَذِهِ مَسْأَلَةُ التَّفْوِيضِ الْمُخْتَلِفِ فِي جَوَازِهَا بَيْنَ الْأُصُولِيِّينَ وَهِيَ أَنْ يُفَوِّضَ الْحُكْمَ إِلَى الْمُجْتَهِدِ فَيُقَالُ لَهُ: احْكُمْ بِمَا شِئْتَ فَإِنَّهُ صَوَابٌ فَأَجَازَ ذَلِكَ قَوْمٌ لَكِنِ اخْتَلَفُوا فَقَالَ
مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ : بِجَوَازِ ذَلِكَ مُطْلَقًا لِلنَّبِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13980أَبُو عَلِيٍّ الْجِبَائِيُّ : بِجَوَازِ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ خَاصَّةً فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ، وَقَدْ نُقِلَ عَنِ الْإِمَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ فِي الرِّسَالَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّرَدُّدِ بَيْنَ الْجَوَازِ وَالْمَنْعِ وَمُنِعَ مِنْ ذَلِكَ الْبَاقُونَ. وَالْمُجَوِّزُونَ اخْتَلَفُوا فِي الْوُقُوعِ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14552الْآمِدِيُّ وَالْمُخْتَارُ الْجَوَازُ دُونَ الْوُقُوعِ، وَقَدْ أَطَالَ الْكَلَامَ فِي هَذَا الْمَقَامِ فَلْيُرَاجَعْ. وَالَّذِي أَمِيلُ إِلَيْهِ جَوَازُ أَنْ يُفَوِّضَ الْحُكْمَ إِلَى الْمُجْتَهِدِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يُحَكِّمُ تَرَوِّيًا لَا تَشَهِّيًا وَيَكُونُ التَّفْوِيضُ حِينَئِذٍ كَالْأَمْرِ بِالِاجْتِهَادِ، وَالْأَلْيَقُ بِشَأْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَشَأْنِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنَزِّلَ مَا هُنَا عَلَى ذَلِكَ وَتَكُونُ الْمَشِيئَةُ مُقَيَّدَةً بِالْعِلْمِ بِالْمَصْلَحَةِ. وَذَكَرَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي جَوَازِ أَنْ يُقَالَ: احْكُمْ بِمَا شِئْتَ تَرَوِّيًا بَلِ الْخِلَافُ فِي جَوَازِ أَنْ يُقَالَ: احْكُمْ بِمَا شِئْتَ تَشَهِّيًا كَيْفَمَا اتَّفَقَ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ بَعْدَ التَّقْيِيدِ لَا يَكُونُ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ مَحَلِّ النِّزَاعِ، وَمِنَ الْغَرِيبِ مَا قِيلَ: إِنَّ الْمُرَادَ مِمَّنْ شِئْتَ مِنْهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ فَإِنَّ الِاسْتِئْذَانَ وَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ قَوِيٍّ لَا يَخْلُو عَنْ شَائِبَةِ تَقْدِيمِ أَمْرِ الدُّنْيَا عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ. وَتَقْدِيمُ «لَهُمْ» لِلْمُبَادَرَةِ إِلَى أَنَّ الِاسْتِغْفَارَ لِلْمُسْتَأْذِنِينَ لَا لِلْإِذْنِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ مُبَالَغٌ فِي مَغْفِرَةِ فُرُطَاتِ الْعِبَادِ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62رَحِيمٌ مُبَالَغٌ فِي إِفَاضَةِ شَآبِيبِ الرَّحْمَةِ عَلَيْهِمْ، وَالْجُمْلَةُ تَعْلِيلٌ لِلْمَغْفِرَةِ الْمَوْعُودَةِ فِي ضِمْنِ الِاسْتِغْفَارِ لَهُمْ، وَقَدْ بَالَغَ جَلَّ شَأْنُهُ فِي الِاحْتِفَالِ بِرَسُولِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ تَعَالَى وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ فَجَعَلَ سُبْحَانَهُ الِاسْتِئْذَانَ لِلذَّهَابِ عَنْهُ ذَنْبًا مُحْتَاجًا لِلِاسْتِغْفَارِ فَضْلًا عَنِ الذَّهَابِ بِدُونِ إِذْنٍ وَرَتَّبَ الْإِذْنَ عَلَى الِاسْتِئْذَانِ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ لَا عَلَى الِاسْتِئْذَانِ مُطْلَقًا وَلَا عَلَى الِاسْتِئْذَانِ لِأَيِّ أَمْرٍ مَهْمَا كَانَ أَوْ غَيْرِ مُهِمٍّ وَمَعَ ذَلِكَ عَلَّقَ الْإِذْنَ بِالْمَشِيئَةِ، وَإِذَا اعْتَبَرْتَ وُجُوهَ الْمُبَالِغَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِلَى هُنَا وَجَدْتُهَا تَزِيدُ عَلَى الْعَشْرَةِ.
وَفِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
لِلْجَلَالِ السُّيُوطِيِّ أَنَّ فِي الْآيَةِ دَلِيلًا عَلَى وُجُوبِ
nindex.php?page=treesubj&link=32655_18193اسْتِئْذَانِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الِانْصِرَافِ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي كُلِّ أَمْرٍ يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ: وَغَيْرُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَئِمَّةِ مِثْلُهُ فِي ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ أَدَبِ الدِّينِ وَأَدَبِ النَّفْسِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابْنُ الْفُرْسِ: لَا خِلَافَ فِي الْغَزْوِ أَنَّهُ يَسْتَأْذِنُ إِمَامَهُ إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ يَدْعُوهُ إِلَى الِانْصِرَافِ وَاخْتَلَفَ فِي صَلَاةِ الْجُمْعَةِ إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ كَالرُّعَافِ وَغَيْرِهِ فَقِيلَ يَلْزَمُهُ الِاسْتِئْذَانُ سَوَاءٌ كَانَ أَمَامَهُ الْأَمِيرُ أَمْ غَيْرُهُ أَخْذًا مِنَ الْآيَةِ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
مَكْحُولٍ nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزَّهْرِيِّ .