الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويجوز أن يرشي العامل وأن يهدي إليه لدفع ظلم ) عنه أو عن غيره لتوصله بذلك إلى كف يد عادية . و ( لا ) يجوز أن يرشي العامل أو يهدي له ( ليدع ) عنه أو عن غيره ( خراجا ) لأنه توصل إلى إبطال حق . فحرم على آخذ ومعط كرشوة حاكم ليحكم له بغير حق ( والهدية الدفع ) أي العين المالية المدفوعة لمهدى إليه ( ابتداء ) بلا طلب ( والرشوة ) بتثليث الراء : الدفع ( بعد طلب ) أخذها ( وأخذهما ) أي الرشوة والهدية ( حرم ) لحديث { هدايا العمال غلول }

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية