الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          القسم ( السابع : خيار ) يثبت ( لاختلاف المتبايعين ) في الثمن في بعض صوره ( إذا اختلفا ، أو ) اختلفت ( ورثتهما ) أو أحدهما وورثة الآخر ( في قدر ثمن ) بأن قال بائع أو وارثه : الثمن ألف وقال مشتر أو وارثه : الثمن مائة ( ولا بينة لأحدهما ) تحالفا ; لأن كلا منهما مدع ومنكر صورة ، وكذا حكما لسماع بينة كل منهما ( أو ) كان ( لهما ) أي لكل منهما [ ص: 55 ] بينة بما ادعاه تحالفا لتعارض البينتين وتساقطهما ، فيصيران كمن لا بينة لهما وإذا أراد التحالف ( حلف بائع ) أولا ، لقوة جنبته ; لأن المبيع يرد إليه ( ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ) فيجمع بين النفي والإثبات فالنفي لما ادعي عليه والإثبات لما ادعاه .

                                                                          ويقدم النفي على الإثبات ; لأنه الأصل في اليمين ( ثم ) يحلف ( مشتر ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا ) لما تقدم ويحلف وارث على البت إن علم الثمن وإلا فعلى نفي العلم ( ثم ) بعد تحالف ( إن رضي أحدهما ) أي العاقدين ( بقول الآخر ) أقر العقد ; لأن من رضي صاحبه بقوله منهما حصل له ما ادعاه ، فلا خيار له ( أو نكل ) أحدهما عن اليمين ( وحلف الآخر أقر ) العقد بما حلف عليه الحالف منهما لأن النكول كإقامة البينة على من نكل ( وإلا ) يرضى أحدهما بقول الآخر بعد التحالف ( فلكل ) منهما ( الفسخ ) ولو بلا حاكم لأنه استدراك الظلامة أشبه رد المعيب . وعلم منه أنه لا ينفسخ بنفس التحالف لأنه عقد صحيح ، فلم ينفسخ باختلافهما وتعارضهما في الحجة ، كما لو أقام كل منهما بينة .

                                                                          ( وينفسخ ) البيع بفسخ أحدهما ( ظاهرا أو باطنا ) ; لأنه فسخ لاستدراك الظلامة أشبه الرد بالعيب ، أو يقال فسخ بالتحالف فوقع ظاهرا أو باطنا كفرقة اللعان قال ( المنقح : فإن نكلا ) أي امتنع البائع والمشتري من الحلف ( صرفهما ) الحاكم ( كما لو نكل من ترد عليه اليمين ) على القول بردها وهو ضعيف ( وكذا إجارة ) فإن اختلف المؤجران أو ورثتهما في قدر الأجرة فكما تقدم ( فإذا تحالفا ) أي المؤجران أو ورثتهما ( وفسخت ) الإجارة ( بعد فراغ مدة ) إجارة ( ف ) على مستأجر ( أجرة مثل ) العين المؤجرة مدة إجارة .

                                                                          ( و ) إن فسخت بعد تحالف ( في أثنائها ) أي مدة الإجارة فعلى مستأجر ( بالقسط ) من أجرة مثل ; لأنه بدل ما تلف من المنفعة ( ويحلف بائع فقط ) إن اختلفا في قدر ثمن ( بعد قبض ثمن وفسخ عقد ) بتقايل أو غيره ; لأن البائع منكر لما يدعيه المشتري بعد انفساخ العقد فأشبه ما لو اختلفا في القبض

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية