الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          وإن اختلفا في الموجود هل هو عيب ؟ رجع فيه إلى أهل الخبرة ( ويصح بيع ) عين ( مؤجرة ) نصا سواء كانت الإجارة مدة لا تلي العقد ثم بيعت قبلها أو أثناء المدة ; لأن الإجارة عقد على المنافع فلا تمنع البيع كبيع المزوجة .

                                                                          ولا يفتقر إلى إجارة المستأجر ; لأن المعقود عليه في الإجارة غير المعقود عليه في البيع ( ولمشتر لم يعلم ) أن المبيع مؤجر ( فسخ أو إمضاء ) للبيع ( مجانا ) أي : بلا أرش .

                                                                          وفي الرعاية : الفسخ أو الأرش . قال أحمد : هو عيب ( والأجرة ) من حين الشراء ( وله ) نصا واستشكل بكون المنافع مدة الإجارة غير مملوكة للبائع فلا تدخل في عقد البيع ، فكيف يكون عوضها وهو الأجرة للمشتري ؟ وأجيب بأن المالك يملك عوضها وهو الأجرة لم يستقر بعد ولو انفسخ العقد لرجعت المنافع إلى البائع .

                                                                          فإذا باع العين ولم يستثن شيئا لم تكن تلك المنافع ولا عوضها [ ص: 269 ] مستحقا له لشمول البيع للعين ومنافعها ، فيقوم المشتري مقام البائع فيما كان يستحقه منها وهو استحقاق عوض المنافع مع بقاء الأجرة إن كان المشتري غير المستأجر . فإن كان هو المستأجر اجتمع عليه للبائع الأجرة والثمن ; لأن عقد البيع لم يشمل المنافع الجارية في ملكه بعقد التاجر ; لأن شراء الإنسان لملك نفسه محال .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية