الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وشروطها ) أي : الشفعة ( خمسة ) أحدها ( كونه ) أي : الشقص المنتقل عن الشريك ( مبيعا ) صريحا أو في معناه كصلح عن إقرار بمال أو عن جناية توجبه وهبة بعوض معلوم لأنه بيع في الحقيقة . لحديث جابر { هو أحق به بالثمن } " رواه الجوزجاني ; ولأن الشفيع يأخذه بمثل عوضه الذي انتقل به ولا يمكن هذا في غير المبيع ، ( فلا تجب ) الشفعة ( في قسمه ) لأنها إفراز أو تراض لأنها لو ثبتت لأحدهما على الآخر لثبتت له عليه فلا فائدة ( ولا ) في [ ص: 335 ] ( هبة ) أي : موهوب بلا عوض ولا موصى به ، لا غرض الواهب والموصي نفع المتهب والموصى له ، ولا يحصل مع انتقال عنه وكموروث لدخوله في ملك الوارث قهرا بلا عوض ، وكذا لو عاد إليه الصداق أو بعضه لفسخ أو طلاق قبل الدخول أو رد المبيع لنحو عيب ، ( ولا ) شفعة ( فيما ) أي : شقص ( عوضه غير مالي كصداق ) أي : المجعول صداقا ( وعوض خلع ) أو طلاق أو عتق .

                                                                          ( و ) عوض ( صلح عن قود ) ; لأنه ليس له عوض يمكن الأخذ به أشبه الموهوب بخلاف المبيع لإمكان الأخذ بعوضه ، وكذا عوض صلح عن إنكار وما اشتراه ذمي بخمر أو خنزير ( ولا ) شفعة في ( ما ) أي : شقص ( أخذ ) من شريكه ( أجرة ) أو جعالة ( أو ثمنا في سلم ) إن صح جعله ثمنا فيه ( أو عوضا في كتابة ) ; لمفهوم حديث جابر : ففي بعض ألفاظه " { فإن باع ولم يستأذنه فهو أحق به بالثمن } " رواه الجوزجاني وهذه ليست بيعا عرفا بل لها اسم خاص .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية