الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويجب ) النكاح بنذر و ( على من يخاف ) بتركه ( زنا ) وقدر على نكاح حرة ( ولو ) كان خوفه ذلك ( ظنا من رجل وامرأة ) لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام وطريقه النكاح . وظاهر كلام أحمد لا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه واحتج بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصبح وما عندهم شيء ويمسي وما عندهم شيء ، ولأنه صلى الله عليه وسلم { زوج رجلا لم يقدر على خاتم من حديد ولا وجد إلا إزاره ولم يكن له رداء } أخرجه البخاري . قال في الشارح : وهذا في حق من يمكنه التزويج فأما من لا يمكنه . فقد قال تعالى : { وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله } انتهى . ونقل صالح يقترض ويتزوج ومن أمره به والداه أو أحدهما فليتزوج نصا . ( ويقدم ) النكاح ( حينئذ ) أي حين وجوبه ( على حج واجب ) زاحمه خشية الوقوع في محظور ( ولا يكتفي ) في الخروج من وجوب النكاح حيث وجب بالعقد ولا ( بمرة ) أي بأن يتزوج مرة ( بل يكون ) التزويج ( في مجموع العمر ) ليحصل الإعفاف وصرف [ ص: 623 ] النفس عن الحرام

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية