الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( والذي بيده عقدة النكاح ) في قوله تعالى { إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } ( الزوج ) لا ولي الصغيرة روي عن علي ، وابن عباس ، وجبير بن مطعم ، لحديث الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا { ولي العقد الزوج } ; ولأن الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج لتمكنه من قطعه ، وإمساكه وليس إلى الولي منه شيء ولقوله تعالى { وأن تعفوا أقرب للتقوى } ، والعفو الذي هو أقرب للتقوى هو عفو الزوج عن حقه ، وأما عفو الولي عن مال المرأة فليس هو أقرب للتقوى ; ولأن المهر مال للزوجة فليس للولي هبته ولا إسقاطه كغيره من أموالها ، وحقوقها ولا تمنعه العدول عن خطاب الحاضر إلى خطاب الغائب لقوله تعالى { حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها } ( فإن طلق ) الزوج ( قبل دخول ) بها ( فأيهما ) أي : الزوجين ( عفا لصاحبه ) أي : الزوج الآخر ( عما وجب ) أي : استقر ( له ) بالطلاق ( من ) نصف ( مهر ) عينا كان أو دينا ( وهو ) أي : العافي ( جائز التصرف ) بأن كان مكلفا رشيدا ( برئ منه صاحبه ) للآية السابقة ، ولقوله تعالى { فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا }

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية