الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          . ( وإن تزوجها على صداقين سرا ، وعلانية ) بأن عقداه سرا بصداق ، وعلانية بآخر ( أخذ ) الزوج ( ب ) الصداق ( الزائد مطلقا ) أي : سواء كان الزائد صداق السر أو العلانية ، والغالب أن يكون صداق العلانية ; لأنه إن كان السر أكثر فقد وجب بالعقد ولم يسقطه العلانية وإن كان العلانية أكثر فقد بذل لها الزائد فلزمه كما لو زادها في صداقها ( وتلحق به ) أي : المهر ( زيادة بعد عقد ) النكاح ما دامت في حباله ( فيما يقرره ) أي : المهر كاملا كموت ، ودخول ، وخلوة .

                                                                          ( و ) فيما ( ينصفه ) كطلاق ، وخلع لقوله تعالى : [ ص: 24 ] { ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } ; ولأن ما بعد العقد زمن لفرض المهر فكان حالة الزيادة كحالة العقد بخلاف البيع ، والإجارة فيثبت للزيادة حكم المسمى ولا يغتفر إلى شروط الهبة ( وتملك ) الزيادة ( به ) أي : بجعلها ( من حينها ) أي : الزيادة لا من حين العقد ; لأن الملك لا يجوز تقدمه على سببه ولا وجوده في حال عدمه وإنما يثبت الملك عقب وجود سببه وهو الإعطاء ( فما ) زاده زوج ( بعد عتق زوجة لها ) دون سيدها وكذا لو بيعت ثم زيدت في صداقها فالزيادة لمشتر دون بائع ( ولو قال ) زوج وقد عقداه سرا بمهر ، وعلانية بمهر ( وهو عقد ) واحد ( أسر ثم أظهر ) بالبناء للمفعول أي : فالواجب مهر واحد ( ، وقالت ) الزوجة هما ( عقدان بينهما فرقة ف ) القول ( قولها ) بيمينها ; لأن الظاهر أن الثاني عقد صحيح يفيد حكما كالأول ولها المهر في العقد الثاني إن دخل بها ونحوه ، ونصف المهر في العقد الأول إن ادعى سقوط نصفه بنحو طلاق قبل دخول ، وإن أصر على إنكاره سئلت فإن ادعت دخولا فيه ثم إنه طلقها طلاقا بائنا ثم نكحها نكاحا ثانيا حلفت على ذلك ، واستحقت وإن أقرت بما يسقط نصف المهر أو جميعه لزمها ما أقرت به ذكره في الشرح

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية