الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فصل ، وطلاق منجز بعوض أو معلق بعوض يدفع له ( كخلع في إبانة ) لبدل العوض في إبانتها أشبه الخلع ( فلو قال ) لزوجته ( إن أعطيتني عبدا فأنت طالق طلقت ) منه ( بائنا بأي عبد ) يصح تمليكه لا نحو منذور ( أعطته ) له لوجود الصفة ، وظاهره ولو مكاتبا لجواز نقل الملك فيه خلافا لما في الإقناع ، وغيره ( وملكه ) الزوج أي : العبد بإعطائها إياه نصا ; لأنه عوض خروج البضع عن ملكه . ( وإن ) قال لها ( إن أعطيتني هذا العبد ) فأنت طالق ( أو ) قال لها : إن أعطيتني ( هذا الثوب الهروي فأنت طالق . فأعطته إياه ) أي : العبد في الأولى أو الثوب في الثانية ( طلقت ) بائنا بوجود الصفة ، ولا شيء له إن بان العبد أو الثوب معيبا ، أو بان الثوب ( مرويا ) ; لأنها لم تلتزم غيره وتغليبا للإشارة ( وإن بان ) العبد ( مستحق الدم فقتل . فله أرش عيبه ) ولا يرتفع الطلاق ( وإن خرج ) العبد أو بعضه مغصوبا أو خرج الثوب ( أو بعضه مغصوبا ) لم تطلق ( أو ) خرج العبد أو بعضه ( حرا فيهما لم تطلق ) بائنة بإعطائه ; لأنه إنما يتناول ما يصح تمليكه منها ، والمغصوب ، والحر كله أو [ ص: 65 ] بعضه لا يصح تمليكه ، فلا يصح إعطاؤها إياه فلا يقع ما علق عليه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية