الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) إن قالت لزوجها : ( طلقني ) بألف إلى شهر أو بعد شهر لم يستحقه إلا بطلاقها بعده ( أو ) قال شخص لآخر : ( طلقها ) أي : امرأتك ( بألف إلى شهر أو بعد شهر لم يستحقه ) أي : الألف ( إلا بطلاقها بعده ) أي : الشهر ; لأنه إذا طلقها قبله فقد اختار إيقاع الطلاق بلا عوض ، فيقع رجعيا . أما في الأولى فلأن إلى تكون بمعنى من الابتدائية ، ويدل عليه أن الطلاق لا غاية لانتهائه وإنما الغاية لابتدائه ، وأما في الثانية فواضح . وإن قالت له : طلقني بألف إلى شهر أو بعد شهر . فقال لها : إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق استحق العوض ، ووقع الطلاق بائنا عند رأس الشهر .

                                                                          ( و ) إن قالت لزوجها : طلقني ( من الآن إلى شهر ) بألف ( لم يستحقه إلا بطلاقها قبله ) أي : قبل مضي الشهر ، ولا تضر الجهالة في وقت الطلاق ; لأنه مما يصح تعلقه على الشرط فصح بذل العوض فيه مع جهل الوقت كالجهالة .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية