الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن ارتابت متوفى عنها زمن تربصها ) أي عدتها ( أو بعده بأمارة حمل كحركة وانتفاخ بطن أو رفع حيض لم يصح نكاحها ) ولو تبين عدم الحمل بعد العقد ( حتى تزول الريبة ) للشك في انقضاء عدتها وتغليبا لجانب الحظر ، وزوال الريبة انقطاع الحركة ، وزوال الانتفاخ أو عود الحيض أو مضي زمن لا يمكن أن تكون فيه حاملا . ( وإن ظهرت ) الريبة ( بعده ) أي بعد نكاحها ( دخل بها ) الزوج ( أو لا لم يفسد ) النكاح بظهور الريبة ; لأنه شك طرأ على يقين النكاح فلا يزيله ( ولم يحل ) لزوجها ( وطؤها حتى تزول ) الريبة للشك في صحة النكاح [ ص: 195 ] لاحتمال أن تكون حاملا . ( ومتى ولدت ) المتوفى عنها بعد عدتها وتزوجها ( لدون نصف سنة من عقد ) عليها وعاش الولد ( تبينا فساده ) أي النكاح ; لأنها معتدة وإن ولدت لأكثر من ذلك لحق بالزوج الثاني ، والنكاح صحيح .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية