الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          و ( لا ) يجب حد قذف ( على أبوين وإن علوا لولد وإن سفل ) من ولد البنين والبنات ( كقود ) أي : كما لا يجب قود لولد وإن سفل على أبويه وإن علوا فلا يرثه أي : حد قذف ولد وإن سفل ( عليهما ) أي على أبويه وإن علوا ( وإن ورثه ) أي : الحد ( أخوه ) أي : أخو الولد ( لأمه ) كأنقذف رجل امرأته وطالبته بحد القذف ثم ماتت عن ولدين [ ص: 353 ] أحدهما من القاذف فلا يرث الحد على أبيه ( وحد ) القاذف ( له ) أي : للقذف بطلب الولد الآخر ( لتبعضه ) أي : ملك بعض الورثة الطلب به كاملا مع ترك باقيهم إذا طالب به مورثهم قبل موته للحوق العار بكل واحد من الورثة على انفراده ( والحق في حده ) أي : القذف ( للآدمي ) كالقود ( فلا يقام ) حد قذف ( بلا طلبه ) أي المقذوف ولا يجوز أن يعرض له إلا بطلبه ذكره الشيخ تقي الدين إجماعا ( لكن لا يستوفيه ) مقذوف ( بنفسه ) فإن فعل لم يعتد به .

                                                                          قال القاضي : لأنه يعتبر فيه نية الإمام أنه حد

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية