الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وليس لولد محصن ) ذكر أو أنثى ( قذف مطالبة ) قاذف بالحد ( ما دام ) المقذوف ( حيا ) لوجود المستحق كسائر الحقوق ، فإن وكل المقذوف ولده في الطلب به جاز ( فإن مات ) مقذوف ( ولم يطالب ) قاذفا ( به ) أي بالحد ( سقط ) كالشفيع إذا مات قبل طلب الشفعة ( وإلا ) بأن طالب به مقذوف قبل موته ( فلا ) يسقط للعلم بقيامه على حقه فيقوم وارثه مقامه فيه ( وهو ) أي : حد القذف ( لجميع الورثة ) حتى الزوجين كسائر الحقوق ( فلو عفا بعضهم ) أي : الورثة ( حد للباقي ) من الورثة الذي لم يعف ( كاملا ) للحوق العار بكل منهم على انفراده . ولأن حد القذف لا يسقط إلى بدل فلا يملك أحدهم إسقاط حق غيره فوجب لمن لم يعف كاملا كما لو استوفاه المقذوف قبل موته

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية