الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإذا أخذ ) أي شرع ( في غسله ستر عورته ) أي الميت ( وجوبا ) لحديث علي { لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت } " رواه أبو داود وهذا فيمن له سبع سنين فأكثر ، كما تقدم توضيحه وعورة ابن سبع إلى [ ص: 348 ] عشر الفرجان ومن فوقه وبنت سبع فأكثر : ما بين سرة وركبة وتقدم .

                                                                          ( وسن له تجريده ) أي الميت للغسل لأنه أمكن له في تغسيله وأصون له من تنجيس ، ولفعل الصحابة رضي الله عنهم ، بدليل قولهم أنجرد النبي صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا ؟ ( إلا النبي صلى الله عليه وسلم ) فغسلوه وعليه قميص يصبون الماء فوق القميص ويدلكون بالقميص دون أيديهم ، لمكلم كلمهم من ناحية البيت لا يدرون من هو ، بعد أن أوقع الله تعالى عليهم النوم .

                                                                          رواه أحمد وأبو داود ، لطهارة فضلاته صلى الله عليه وسلم ( و ) سن ( ستره عن العيون تحت ستر ) في خيمة أو بيت إن أمكن لأنه أستر ولئلا يستقبل بعورته السماء ( وكره حضور غير معين في غسله ، ) لأنه ربما كان بالميت ما يكره أن يطلع عليه والحاجة غير داعية إلى حضوره واستثنى بعضهم وليه .

                                                                          ( و ) كره ( تغطية وجهه ) نصا

                                                                          وفاقا ( ثم يرفع ) غاسل ( رأس غير حامل إلى قرب جلوسه ) بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره ( ويعصر بطنه برفق ) ليخرج المستعد للخروج ، لئلا يخرج بعد الأخذ في الغسل فتكثر النجاسة ( ويكون ثم ) أي هناك ( بخور ) بوزن رسول دفعا للتأذي برائحة الخارج ( ويكثر صب الماء حينئذ ) ليدفع ما يخرج من العصر والحامل لا يعصر بطنها ، لئلا يتأذى الولد .

                                                                          ولحديث أم سليم مرفوعا " { إذا توفيت المرأة فأرادوا غسلها فليبدأ ببطنها فلتمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى فإن كانت حبلى فلا تحركها } " رواه الخلال ( ثم يلف على يده خرقة فينجيه ) أي الميت ( بها ) أي الخرقة ، كما تسن بداءة حي بالحجر ونحوه قبل الاستنجاء بالماء ( ويجب غسل نجاسة به ) أي الميت لأن المقصود بغسله تطهيره حسب الإمكان وظاهره : ولو بالمخرج فلا يجزئ فيها الاستجمار .

                                                                          وفي مجمع البحرين : إن لم يتعد الخارج موضع العادة فقياس المذهب : يجزئ فيه الاستجمار .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية