الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          كصدقة التطوع ( أبيح له سؤاله ) نصا لظاهر حديث { للسائل حق وإن جاء على فرس } ولأنه يطلب حقه الذي جعل له ، وعلم منه : أنه يحرم سؤال ما لا يباح أخذه . وقال أحمد : أكره المسألة كلها ، ولم يرخص فيه ، إلا أنه بين الولد والأب أيسر ( ولا بأس بمسألة شرب الماء ) نصا واحتج بفعله صلى الله عليه وسلم وقال في العطشان ، يستقي : يكون أحمق ، ولا بأس بفعله بالاستعارة والافتراض نصا ، وكذا نحو شسع النعل ( وإعطاء السؤال ) جمع سائل ( مع صدقهم فرض كفاية ) لحديث { لو صدق ما أفلح من رده } احتج به أحمد ، وأجاب بأن السائل إذا قال : أنا جائع ، وظهر صدقه وجب إطعامه ، وإن سألوا مطلقا لغير معين لم يجب إعطاؤهم ، ولو أقسموا ; لأن إبرار القسم إنما هو إذا أقسم على معين وإن جهل [ ص: 461 ] حال السائل ، فالأصل عدم الوجوب ، وإطعام جائع ونحوه فرض كفاية .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية