الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
41- قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية. فيها ذكر الغنيمة وأنه يجب قسمتها أخماسا ، أربعة منها للغانمين ، والخمس الباقي يقسم خمسة أسهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ولذي القربى سهم ولليتامى سهم وللمساكين سهم ولابن السبيل سهم ، وفيها أن أداء الخمس من شعب الإيمان لقوله: إن كنتم آمنتم بالله وفي الصحيح "وأن تؤدوا خمس ما غنمتم" ، واستدل بعموم قوله: من شيء من قال بقسمة الأرض المغنومة وأموال الرهبان والسلب وما أخذ سرقة ، وما غنمته طائفة خرجت بغير إذن الإمام ، والنساء والصبيان والعبيد وأهل الذمة ومن خالف في الأربعة الأخيرة ، قال: لم يدخلوا في الخطاب ، واستدل بإضافة الغنيمة لهم على أن الغانمين ملكوها بمجرد الغنيمة ، واستدل بعضهم بظاهر الآية على أن الخمس يقسم ستة أسهم: سهم لله يصرف في سبيل الخير ، وقيل: يؤخذ للكعبة ، وقال آخرون: يقسم على أربعة وذكر الله والرسول للتبرك ، وقال أبو حنيفة: على ثلاثة ، وأسقط ذوي القربى ، وفي الآية رد عليه وعلى من قال: إنه [ ص: 136 ] بعد النبي صلى الله عليه وسلم: لقرابة وعلى مالك حيث قال: لا يختص به الأصناف المذكورة بل يصرف في مصالح المسلمين وخصوا بالذكر تأكيدا لأمرهم ، وفي مصرف سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده خلاف ذهب كل من الأئمة فيه إلى شيء لما قام عنده في ذلك ، واستدل بعموم الآية من قال باستحقاق الأغنياء من الأربعة المذكورين أو بعضهم كالفقراء ومن قال: باستواء ذكرهم وأنثاهم ، ومن قال: بإعطاء سهم ذوي القربى لجميع قريش; لأن لكل منهم قربى.

التالي السابق


الخدمات العلمية