الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 148 ] وسئل رحمه الله عمن له في الأرض فلاحة لم ينتفع بها ؟

                التالي السابق


                فأجاب : له قيمتها بعد الفسخ حتى يحكم بلزومها أو عدمه ; وليس كعامل المساقاة ; لعدم الجامع بينهما .

                والفرق أن المعقود عليه في المساقاة الثمرة وهي معدومة ; لا العمل فإذا أعرض عن المعقود قبل وجوده لم يستحق منه شيئا وبهذا صرح الأصحاب : بأنه بعد وجود الثمرة على استحقاق نصيبه فيها ويلزمه تمام العمل .

                وفي الشركة المعقود عليه المال والعمل : فالمال لا بد من وجوده والعمل إن وجد بعضه استحق مع الفساد ولفسخ مؤجر أجرة عمله .




                الخدمات العلمية