الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فإن ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها من الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وإن كان بين الولدين أربعون يوما . وقال محمد رحمه الله : من الولد الأخير ) وهو قول زفر رحمه الله لأنها حامل بعد وضع الأول فلا تصير نفساء ، كما أنها لا تحيض ، ولهذا تنقضي العدة بالولد الأخير بالإجماع . ولهما أن الحامل إنما لا تحيض لانسداد فم الرحم على ما ذكرنا وقد انفتح بخروج الأول وتنفس بالدم فكان نفاسا ، والعدة تعلقت بوضع حمل مضاف إليها فيتناول الجميع

التالي السابق


( قوله فإن ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها ) ما خرج ( من ) الدم عقيب ( الولد الأول ) ما لم يكن بين الولدين ستة أشهر لأنهما حينئذ توأمان ، ودم النفاس هو الفاضل عن غذاء الولد من دم الحيض الممنوع خروجه بانسداد فم الرحم بالحبل ، وبالولد الأول ظهر انفتاحه فظهر أن الخارج هو ذاك الذي كان ممنوعا ، وقد حكم الشرع بأن ما كان منه ينتهي بأربعين حتى لو زاد استمر الدم عليها في الولد الواحد حكم [ ص: 190 ] بأنه من غير ذلك فيلزم أن الخارج بعد الثاني بعد الأربعين غير ذلك وأنه استحاضة ، فظهر أن ما علل به محمد من أنها حامل وصف لا أثر له : إذ المؤثر في نفي النفاس ثبوت الانسداد لا ثبوت الحمل ، بل عدمه في حالة الحمل ليس إلا للانسداد وقد زال فهو المدار ، أما الحمل فعلته قيام العدة .




الخدمات العلمية