الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( والحيض لقوله تعالى { حتى يطهرن } بالتشديد و ) كذا [ ص: 65 ]

( النفاس ) للإجماع .

التالي السابق


( قوله والحيض ) أي انقطاعه ، وكذا في النفاس قيل فيه نظر ، إذ انقطاعه طهارة وإناطة الغسل بالحدث : أعني النجس الخارج أنسب ، فالكلام على ظاهره ، فالحيض نفسه سبب غير أنه لا يفيد حال قيامه كحال جريان البول ، فإذا انقطع أفاد وحاصله أن الحيض موجب بشرط انقطاعه ، والأولى منهما وزان ما قدمنا في المعاني الموجبة للغسل وبهما تمت الاغتسالات المفروضة وشرع في المسنونة وهي الأربعة المذكورة ، بقي غسل مستحب وهو غسل الكافر إذا أسلم غير جنب ، فإن أسلم جنبا اختلف فيه فقيل لا يجب لأنهم غير مخاطبين بالفروع ولم يوجد بعد الإسلام جنابة ، والأصح وجوبه لبقاء صفة الجنابة السابقة بعد الإسلام ، فلا يمكنه أداء المشروط بزوالها إلا به [ ص: 65 ] فيفترض .

ولو حاضت الكافرة فطهرت ثم أسلمت ، قال شمس الأئمة : لا غسل عليها بخلاف الجنب . والفرق أن صفة الجنابة باقية بعد الإسلام فكأنه أجنب بعده ، والانقطاع في الحيض هو السبب ولم يتحقق بعده ، فلذا لو أسلمت حائضا ثم طهرت وجب عليها الغسل . ولو بلغ الصبي بالاحتلام أو هي بالحيض قيل يجب عليها لا عليه فهذه أربعة فصول .

قال قاضي خان : والأحوط وجوب الغسل في الفصول كلها ا هـ ولا نعلم خلافا في وجوب الوضوء للصلاة إذا أسلم محدثا . وقد يقال : لا معنى للفرق بين هاتين ، فإنه إن اعتبر حال البلوغ أوان انعقاد أهلية التكليف فهو كحال انعقاد العلة لا يجب عليها ، وإن اعتبر أو إن توجه الخطاب حتى اتحد زمانهما وجب عليهما . والحيض إما حدث أو يوجب حدثا في رتبة حدث الجنابة لما سنحققه في بابه ، فوجب أن يتحد حكمه بالذي أسلم جنبا .

وجوابه أن السبب في الحيض الانقطاع وثبوته بعد البلوغ لتحقق البلوغ بابتداء الحيض كي لا يثبت الانقطاع إلا وهي بالغة ، بخلاف الجنابة




الخدمات العلمية