الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 430 ] ويقنت في جميع السنة خلافا للشافعي رحمه الله [ ص: 431 ] في غير النصف الأخير من رمضان { لقوله عليه الصلاة والسلام [ ص: 432 ] للحسن بن علي رضي الله عنه حين علمه دعاء القنوت [ ص: 433 ] اجعل هذا في وترك } من غير فصل ( ويقرأ في كل ركعة ) من الوتر ( فاتحة الكتاب وسورة ) لقوله تعالى [ ص: 434 ] { فاقرءوا ما تيسر من القرآن } ( وإن أراد أن يقنت كبر ) لأن الحالة قد اختلفت ( ورفع يديه وقنت ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن } وذكر منها القنوت ( ولا يقنت في صلاة غيرها ) خلافا للشافعي رحمه الله في الفجر لما روى ابن مسعود { رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قنت في صلاة الفجر شهرا } [ ص: 435 ] ثم تركه ( فإن قنت الإمام في صلاة الفجر يسكت من خلفه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله . وقال أبو يوسف رحمه الله يتابعه ) لأنه تبع لإمامه ، والقنوت مجتهد فيه . ولهما أنه منسوخ ولا متابعة فيه ، ثم قيل يقف قائما ليتابعه فيما تجب متابعته ، وقيل يقعد تحقيقا للمخالفة لأن الساكت شريك الداعي والأول أظهر

التالي السابق


الخلافية الثالثة له فيها حديث أبي جعفر الرازي عن أنس { ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا } رواه الدارقطني وغيره . وفي البخاري عن أبي هريرة قال : لأنا أقربكم صلاة برسول [ ص: 431 ] الله صلى الله عليه وسلم ، فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار .

وحديث ابن أبي فديك عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية يرفع يديه فيدعو بهذا الدعاء : اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، إنك تقضي ولا يقضى عليك ، إنه لا يذل من واليت . تباركت وتعاليت } وفي هذا مع ما قدمناه من حديث الحسن ما يصرح بأن قولهم : اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا بالجمع خلاف المنقول ، لكنهم لفقوه من حديث في حق الإمام عام لا يخص القنوت ، ولا يخفى أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك وهو إمام لأنه لم يكن يصلي الصبح منفردا ليحفظه الراوي منه في تلك الحالة ، مع أن اللفظ المذكور في الحديث يفيد المواظبة على ذلك . وقال الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ : إنه روي : يعني القنوت في الفجر عن الخلفاء الأربعة وغيرهم مثل عمار بن ياسر وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وابن عباس وأبي هريرة والبراء بن عازب وأنس وسهل بن سعد الساعدي ومعاوية بن أبي سفيان وعائشة رضي الله عنهم ، وقال : ذهب إليه أكثر الصحابة والتابعين ، وذكر جماعة من التابعين .

والجواب أولا أن حديث ابن أبي فديك الذي هو النص في مطلوبهم ضعيف فإنه لا يحتج بعبد الله هذا ، ثم نقول في دفع ما قبله : إنه منسوخ كما صرح المصنف به قريبا تمسكا بما رواه البزار وابن أبي شيبة والطبراني والطحاوي كلهم من حديث شريك القاضي عن أبي حمزة القصاب عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : { لم يقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح إلا شهرا ثم تركه لم يقنت قبله ولا بعده } .

وأعلوه بالقصاب ، تركه أحمد بن حنبل وابن معين وضعفه عمرو بن علي الفلاس وأبو حاتم . وحاصل تضعيفهما إياه أنه كان كثير الوهم ، فلا يكون حديثه رافعا لحكم ثابت بالقوي ، قلنا بمثل هذا ضعف جماعة أبا جعفر ، قال ابن المديني فيه : كان يخلط ، وقال ابن معين : كان يخطئ ، وقال أحمد : ليس بالقوي ، وقال أبو زرعة : كان يهم كثيرا ، وقال ابن حبان : كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير فكافأه القصاب ، ثم يقوي ظن ثبوت ما رواه القصاب بأن شبابة روى عن قيس بن الربيع عن { عاصم بن سليمان قال : قلنا لأنس بن مالك رضي الله عنه : إن قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت بالفجر ، فقال : كذبوا إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا واحدا يدعو على أحياء من أحياء المشركين } .

فهذا عن أنس صريح في مناقضة رواية أبي جعفر عنه ، وفي أنه منسوخ ، وقيس هذا وإن كان يحيى بن معين ضعفه فقد وثقه غيره ، وليس بدون أبي جعفر بل مثله أو أرفع منه ، فإن الذين ضعفوا أبا جعفر أكثر ممن ضعف قيسا ، وإنما يعرف تضعيف قيس عن ابن معين ، وذكر سبب تضعيفه قال أحمد بن سعيد بن أبي مريم : سألت يحيى عن قيس بن الربيع فقال ضعيف لا يكتب حديثه فإنه يحدث بالحديث عن عبيدة وهو عنده عن منصور .

وهذا لا يوجب رد حديثه إذ غايته أنه غلط في ذكر عبيدة بدل منصور ، ومن سلم من مثل هذا من المحدثين ؟ كذا قيل . وفيما قاله نظر فقد ضعفه غير يحيى ، قال النسائي متروك ، وقال الدارقطني ضعيف ، وعن أحمد كان كثير الخطأ وله أحاديث منكرة ، وكان وكيع وابن المديني يضعفانه .

وتكلم فيه يحيى بن سعيد القطان ، لكن كان شعبة يثني عليه حتى قال : من يعذرني من يحيى لا يرضي [ ص: 432 ] قيس بن الربيع ، وقال معاذ بن معاذ : قال لي شعبة : ألا ترى إلى قيس بن سعيد القطان يتكلم في قيس بن الربيع والله ما له إلى ذلك سبيل ، وقال أبو قتيبة : قال لي شعبة عليك بقيس بن الربيع ، وقال ابن حبان : سيرت أخبار قيس بن الربيع من روايات القدماء والمتأخرين وتتبعتها فرأيته صدوقا في نفسه مأمونا حيث كان شابا ، فلما كبر ساء حفظه وامتحن بولد سوء يدخل عليه ، وسرد بن عدي له جملة ثم قال : ولقيس غير ما ذكر من الحديث وعامة رواياته مستقيمة ، وقال أبو حاتم : محله الصدق وليس بقوي .

قال الذهبي : القول ما قاله شعبة وأنه لا بأس به فلا ينزل بذلك عن أبي جعفر الرازي ويزداد اعتضاده ، بل يستقل بإثبات ما نسبناه لأنس ما رواه الخطيب في كتاب القنوت من حديث محمد بن عبد الله الأنصاري ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا للقوم أو دعا عليهم } وهذا سند صحيح قاله صاحب تنقيح التحقيق .

وأما ما أخرجه الخطيب عن أنس في كتابه هذا مما يخالف ذلك نحو ما أخرجه عن دينار بن عبد الله خادم أنس ما زال صلى الله عليه وسلم يقنت حتى مات وغيره فقد شنع عليه أبو الفرج بن الجوزي بسبب ذلك وبلغ فيه الغاية ونسبه إلى ما ينبغي صون كتابنا عنه بسبب أنه يعلم أنها باطلة ، وقد اشتهر بعض الرواة فيها بالوضع على أنس ، وقال صلى الله عليه وسلم { من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين } أسلفناه في الخلافية السابقة من قول أنس لعاصم حين سأله عن القنوت نعم ثم ذكر له أن فلانا قال بعده فقال كذب إنما { قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا } .

إنما يقتضي بقاء القنوت قبل الركوع في الصلاة في الفجر ، ونحن نقول به إذ نقول ببقائه في الوتر لأنه إنما سأله عن القنوت في الصلاة ، ولو كان عارضه ما رويناه عنه ، وأنص من ذلك في النفي العام ما أخرجه أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقنت في الفجر قط إلا شهرا واحدا } ، لم ير قبل ذلك ولا بعده ، وإنما قنت في ذلك الشهر يدعو على ناس من المشركين فهذا لا غبار عليه ، ولهذا لم يكن أنس نفسه يقنت في الصبح كما رواه الطبراني قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، حدثنا شيبان بن فروخ ، حدثنا غالب بن فرقد الطحان . قال : كنت عند أنس بن مالك رضي الله عنه شهرين فلم يقنت في صلاة الغداة . وإذا ثبت النسخ وجب حمل الذي عن أنس من رواية أبي جعفر ونحوه إما على الغلط أو على طول القيام ، فإنه يقال عليه أيضا في الصحيح { عنه صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت } : أي القيام ، ولا شك أن صلاة الصبح أطول الصلوات قياما ، والإشكال نشأ من اشتراك لفظ القنوت بين ما ذكر وبين الخضوع والسكوت والدعاء وغيرها ، أو يحمل على قنوت النوازل كما اختاره بعض أهل الحديث من أنه لم يزل يقنت في النوازل وهو ظاهر ما قدمناه عن أنس { كان لا يقنت إلا إذا دعا } إلخ ، وسننظر فيه ، ويكون قوله ثم ترك في الحديث الآخر : يعني الدعاء على أولئك القوم لا مطلقا .

وأما قنوت أبي هريرة المروي فإنما أراد بيان أن القنوت والدعاء للمؤمنين وعلى الكافرين ، وقد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنه مستمر لاعترافهم بأن القنوت المستمر ليس يسن فيه الدعاء لهؤلاء وعلى هؤلاء في كل صبح ، ومما يدل على أن هذا أرادوا إن كان غير ظاهر لفظ الراوي ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما أخرجه ابن حبان عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 433 ] لا يقنت في صلاة الصبح ، إلا أن يدعو لقوم أو على قوم } .

وهو سند صحيح ، فلزم أن مراده ما قلنا ، أو بقاء قنوت النوازل لأن قنوته الذي رواه كان كقنوت النوازل ، وكيف يكون القنوت سنة راتبة جهرية وقد صح حديث { أبي مالك سعد بن طارق الأشجعي عن أبيه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقنت ، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت ، وصليت خلف عمر فلم يقنت ، وصليت خلف عثمان فلم يقنت وصليت خلف علي فلم يقنت ، ثم قال يا بني إنها بدعة } رواه النسائي وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح ، ولفظه ولفظ ابن ماجه عن { أبي مالك قال : قلت لأبي يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بالكوفة نحوا من خمس سنين أكانوا يقنتون في الفجر ؟ قال : أي بني محدث } وهو أيضا ينفي قول الحازمي في أن القنوت عن الخلفاء الأربعة ، وقوله إن عليه الجمهور معارض بقول حافظ آخر إن الجمهور على عدمه .

وأخرج ابن أبي شيبة أيضا عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا لا يقنتون في الفجر وأخرج " عن علي أنه لما قنت في الصبح أنكر الناس عليه " فقال استنصرنا على عدونا ، وفيه زيادة أنه كان منكرا عند الناس وليس الناس إذ ذاك إلا الصحابة والتابعين . وأخرج عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وابن الزبير أنهم كانوا لا يقنتون في صلاة الفجر . وأخرج عن ابن عمر أنه قال في قنوت الفجر ما شهدت وما علمت ، وما أسند الحازمي عن سعيد بن المسيب أنه ذكر له قول ابن عمر في القنوت فقال : أما إنه قنت مع أبيه ولكنه نسي ، ثم أسند عن ابن عمر أنه كان يقول كبرنا ونسينا ائتوا سعيد بن المسيب فاسألوه ، مدفوع بأن عمر لم يقنت بما صح عنه مما قدمناه .

وقال محمد بن الحسن : أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد أنه صحب عمر بن الخطاب سنتين في السفر والحضر فلم يره قانتا في الفجر . وهذا سند لا غبار عليه ، ونسبة ابن عمر إلى النسيان في مثل هذا في غاية البعد ، وإنما يقرب ادعاؤه في الأمور التي تسمع وتحفظ أو الأفعال التي تفعل أحيانا في العمر ، أما فعل يقصد الإنسان إلى فعله كل غداة مع خلق كلهم يفعله ثم من صبح إلى صبح ينساه بالكلية ويقول ما شهدت ولا علمت ويتركه مع أنه يصبح فيرى غيره يفعله فلا يتذكر فلا يكون [ ص: 434 ] مع شيء من العقل .

وبما قدمناه إلى هنا انقطع بأن القنوت لم يكن سنة راتبة ، إذ لو كان راتبة يفعله صلى الله عليه وسلم كل صبح يجهر به ويؤمن من خلفه أو يسر به كما قال مالك إلى أن توفاه الله تعالى لم يتحقق بهذا الاختلاف ، بل كان سبيله أن ينقل كنقل جهر القراءة ومخافتتها وأعداد الركعات ، فإن مواظبته على وقوفه بعد فراغ جهر القراءة زمانا ساكتا فيما يظهر كقول مالك مما يدركه من خلفه وتتوفر دواعيهم على سؤاله أن ذلك لماذا ، وأقرب الأمور في توجيه نسبة سعيد النسيان لابن عمر إن صح عنه أن يراد قنوت النازلة ، فإن ابن عمر رضي الله عنه نفى القنوت مطلقا ، فقال سعيد : قنت مع أبيه : يعني في النازلة ولكنه نسي ، فإن هذا شيء لا يواظب عليه لعدم لزوم سببه . وقد روي عن الصديق رضي الله عنه أنه قنت عند محاربة الصحابة مسيلمة وعند محاربة أهل الكتاب ، وكذلك قنت عمر وكذا علي في محاربة معاوية ، ومعاوية في محاربته ، إلا أن هذا ينشئ لنا أن القنوت للنازلة مستمر لم ينسخ .

وبه قال جماعة من أهل الحديث ، وحملوا عليه حديث أبي جعفر عن أنس { ما زال يقنت حتى فارق الدنيا } أي عند النوازل ، وما ذكرنا من أخبار الخلفاء يفيد تقرره لفعلهم ذلك بعده صلى الله عليه وسلم [ ص: 435 ] وما ذكرناه من حديث أبي مالك وأبي هريرة وأنس وباقي أخبار الصحابة لا يعارضه ، بل إنما تفيد نفي سنيته راتبا في الفجر سوى حديث أبي حمزة حيث قال : لم يقنت قبله ولا بعده ، وكذا حديث أبي حنيفة رضي الله عنه فيجب كون بقاء القنوت في النوازل مجتهدا ، وذلك أن هذا الحديث لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم من قوله أن لا قنوت في نازلة بعد هذه ، بل مجرد العدم بعدها فيتجه الاجتهاد بأن يظن أن ذلك إنما هو لعدم وقوع نازلة بعدها يستدعي القنوت فتكون شرعيته مستمرة ، وهو محمل قنوت من قنت من الصحابة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ، وبأن يظن رفع الشرعية نظرا إلى سبب تركه صلى الله عليه وسلم وهو أنه لما نزل قوله تعالى { ليس لك من الأمر شيء } ترك ، والله سبحانه أعلم ( قوله يتابعه ) كتكبيرات العيدين وسجود السهو إذا اقتدى بمن يزيد على الثلاث ويسجد قبل السلام يتابعه كذا هذا قلنا المتابعة إنما تجب في الفصل المجتهد فيه .

وما نحن فيه إما مقطوع بنسخه أو بعدم كونه سنة من الأصل ، وإن الذي كان في الفجر إنما كان قنوت نازلة وانقطع بزوالها لما قلنا أنه لو كان سنة راتبة ظاهرة الظهور المذكور بالمواظبة على الجهر أو السكوت بعد القراءة إلى أن توفى الله تعالى نبيه لم يختلف فيه ، ولنقل نقل أعداد الركعات فإن كان الأول فظاهر ، وإن كان الثاني فكذلك لاتحاد اللازم له وللنسخ من عدم جواز الاجتهاد فيه لأن ذلك في النسخ للعلم برفع حكمه ، وقد علمنا على التقدير الثاني ارتفاع حكمه فهو أولى بعدم تسويغ الاجتهاد فيه ( قوله لأن الساكت شريك الداعي ) مشترك الإلزام بأن الجالس أيضا ساكت فلا بد من تقييد مشاركته الداعي بحال موافقته في خصوص هيئة الداعي ، لكنه يقتضي أنه إنما يكون مشاركا له إذا رفع يديه مثله لأنها من هيئة الإمام إلا أن يلغى ذلك ويقال مجرد الوقوف خلف الداعي الواقف ساكتا يعد شركة له في ذلك عرفا رفع يديه مثله أو لا وهو حق ( قوله والأول أظهر ) الوجوب المتابعة في غير القنوت وشركته عرفا لا توجب شركته عند الله تعالى حتى يكون عند الله تعالى قانتا في الفجر [ ص: 436 ] فرع ]

المسبوق الذي أدرك الإمام في الثالثة لا يقنت فيما يقضي .




الخدمات العلمية