الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن قال : صاحب الثوب عملته لي بغير أجر وقال الصانع بأجر فالقول قول صاحب الثوب ) عند أبي حنيفة ; لأنه ينكر تقوم عمله إذ هو يتقوم بالعقد وينكر الضمان والصانع يدعيه والقول قول المنكر ( وقال أبو يوسف : إن كان الرجل حريفا له ) أي خليطا له ( فله الأجر وإلا فلا ) ; لأن سبق ما بينهما يعين جهة الطلب بأجر جريا على معتادهما ( وقال محمد : إن كان الصانع معروفا بهذه الصنعة بالأجر فالقول قوله ) ; لأنه لما فتح الحانوت لأجله جرى ذلك مجرى التنصيص على الأجر اعتبارا للظاهر ، والقياس ما قاله أبو حنيفة ; لأنه منكر . والجواب عن استحسانهما أن الظاهر للدفع ، والحاجة هاهنا إلى الاستحقاق والله أعلم .

التالي السابق


( قوله : والجواب عن استحسانهما أن الظاهر للدفع والحاجة هاهنا إلى الاستحقاق ) يعني أن الحاجة هاهنا إلى الاستحقاق لا إلى الدفع ، والظاهر إنما يكون حجة للدفع دون الاستحقاق . قال بعض [ ص: 144 ] الفضلاء : فرق بين الظاهر والاستصحاب ، فالأول يصلح للاستحقاق كأخبار الآحاد انتهى . أقول : المراد بالظاهر هاهنا ظاهر الحال ، وكون مثل هذا الظاهر حجة للاستحقاق ممنوع . وأما أخبار الآحاد فبمعزل عما نحن فيه فإنها من الأدلة اللفظية الظنية توجب العمل دون العمل عند الجمهور على ما عرف في الأصول ، والله الموفق للصواب ، وإليه المرجع والمآب .




الخدمات العلمية