الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( وولد المغصوبة ونماؤها ، وثمرة البستان المغصوب أمانة في يد الغاصب إن هلك فلا ضمان عليه ، إلا أن يتعدى فيها أو يطلبها مالكها فيمنعها إياه ) وقال الشافعي : زوائد المغصوب مضمونة متصلة كانت أو منفصلة لوجود الغصب ، وهو إثبات اليد على مال الغير بغير رضاه ، كما في الظبية المخرجة من الحرم إذا ولدت في يده يكون مضمونا عليه . ولنا أن الغصب إثبات اليد على مال الغير على وجه يزيل يد المالك على ما ذكرنا ، ويد المالك ما كانت ثابتة على هذه الزيادة حتى يزيلها الغاصب ، [ ص: 349 ] ولو اعتبرت ثابتة على الولد لا يزيلها ، إذ الظاهر عدم المنع ، حتى لو منع الولد بعد طلبه يضمنه ، وكذا إذا تعدى فيه كما قال في الكتاب : وذلك بأن أتلفه أو ذبحه وأكله أو باعه وسلمه ، وفي الظبية المخرجة لا يضمن ولدها إذا هلك قبل التمكن من الإرسال لعدم المنع ، وإنما يضمنه إذا هلك بعده لوجود المنع بعد طلب صاحب الحق وهو الشرع ، على هذا أكثر مشايخنا .

ولو أطلق الجواب فهو ضمان جناية ، [ ص: 350 ] ولهذا يتكرر بتكررها ، ويجب بالإعانة والإشارة ، فلأن يجب بما هو فوقها وهو إثبات اليد على مستحق الأمن أولى وأحرى .

التالي السابق


( قوله ولنا أن الغصب إثبات اليد على مال الغير على وجه يزيل يد المالك على ما ذكرنا ، ويد المالك ما كانت ثابتة على هذه الزيادة حتى يزيلها الغاصب ) واعترض بأن هذا يقتضي أن يضمن الولد إذا غصب الجارية حاملا ; لأن اليد كانت ثابتة عليه ، وليس كذلك فإنه لا فرق بين هذا وبين ما إذا غصبها غير حامل فحبلت في يد الغاصب وولدت ، والرواية في الأسرار .

وأجيب بأن الحمل قبل الانفصال ليس بمال ، بل يعد عيبا في الأمة فلم يصدق عليه إثبات اليد على مال الغير كذا في العناية وكثير من الشروح . أقول : في الجواب بحث ; لأن الحمل قبل الانفصال لو لم يكن مالا لما صح إعتاقه وتدبيره ، إذ الظاهر أن محل الإعتاق والتدبير لا يكون إلا مالا مملوكا ، وقد تقرر في محله أنه يصح إعتاقه وتدبيره فيلزم أن يكون مالا . ولئن سلم أن محل الإعتاق والتدبير لا يلزم أن يكون مالا بل يكفي أن يكون ملكا ، وأن الملك يجوز أن يتحقق في غير المال أيضا .

فالجواب المذكور لا يصلح عبارة الكتاب ; لأن الحاصل منه أن وجه عدم ضمان الولد فيما إذا غصب الجارية حاملا هو عدم كون الحمل قبل الانفصال مالا ، لا أن يد المالك ما كانت ثابتة عليه ، وقد قال في الكتاب : ويد المالك ما كانت ثابتة على هذه الزيادة حتى يزيلها الغاصب ، ولا شك أن هذه العبارة لا تتناول ما إذا غصب الجارية حاملا مع أنه لا يضمن الزيادة في هاتيك الصورة أيضا كما ذكر في الأسرار ، فلم يندفع ورود [ ص: 349 ] الاعتراض المذكور على عبارة الكتاب كما لا يخفى ( قوله ولو اعتبرت ثابتة على الولد لا يزيلها إذ الظاهر عدم المنع ) أقول : هذا إنما يتم فيما إذا غصب الجارية غير حامل فحبلت في يد الغاصب .

وأما فيما إذا غصبها حاملا فلا ; لأن الولد في هذه الصورة كان جزءا من أمه حين الغصب فكان إزالة يد المالك عن أمه مستلزما لإزالتها عنه أيضا ضرورة استلزام إزالة اليد عن الكل إزالتها عن أجزائه ، فلا يتصور إذ ذاك أن يقال : ولو اعتبرت ثابتة على الولد لا يزيلها ، ولا يصح التعليل بأن يقال : إذ الظاهر عدم المنع ; لأن منع الكل بإزالة يد المالك عنه منع لجزئه أيضا ، وقد صرحوا بأنه لا فرق بين ما إذا غصبها حاملا وبين ما إذا غصبها غير حامل فحبلت في يد الغاصب في كون الولد غير مضمون عندنا ، فكان التعليل المذكور قاصرا عن إفادة تمام المسألة .

قال صاحب العناية : وعورض بأن الأم مضمونة ألبتة ، والأوصاف القارة في الأمهات تسري إلى الأولاد كالحرية والرق والملك في الشراء .

وأجيب بأن الضمان ليس بصفة قارة في الأم بل هو لزوم حق في ذمة الغاصب فإن وصف به المال كان مجازا ا هـ كلامه .

وقد سبقه إلى ذكر مضمون هذا السؤال والجواب صاحبا النهاية ومعراج الدراية . أقول : في الجواب نظر ; لأن الضمان مصدر للفعل المتعدي ، يقال : ضمنه ضمانا ، ولمثل هذا المصدر تعلق بالفاعل ، وبهذا الاعتبار يصير وصفا له [ ص: 350 ] وتعلق بالمفعول به ، وبهذا الاعتبار يصير وصفا له أيضا ، وقد صرح به المحقق التفتازاني في التلويح في فصل ألفاظ العام وحققه حيث قال : إن الفعل المتعدي محتاج إلى المفعول به في التعقل والوجود جميعا ، وإلى المفعول فيه في الوجود فقط . وقال : وله تعلق بالفاعل ، وبهذا الاعتبار هو وصف له ، وتعلق بالمفعول به ، وبهذا الاعتبار هو وصف له .

وقال : ولا امتناع في قيام الإضافيات بالمضافين ، ورد به قول صاحب الكشف إن الضرب قائم بالضارب فلا يقوم بالمضروب لامتناع قيام الوصف الواحد بشخصين ، فقد ظهر منه أن الضمان كما يوصف به الغاصب حقيقة فيقال هو ضامن يوصف به المال أيضا حقيقة فيقال هو مضمون ، فقول هؤلاء الشراح فإن وصف به المال كان مجازا ممنوع جدا .

وقال صاحب العناية : فإن قيل : قد وجد الضمان في مواضع ولم تتحقق العلة المذكورة فيها فكان أمارة زيفها ، وذلك كغاصب الغاصب فإنه يضمن وإن لم يزل يد المالك بل أزال يد الغاصب ، وكالملتقط إذا لم يشهد مع القدرة على الإشهاد ولم يزل يدا ، والمغرور إذا منع الولد يضمن به الولد ولم يزل يدا في حق الولد ، ويضمن الأموال بالإتلاف تسببا كحفر البئر في غير الملك وليس ثمة إزالة يد أحد ولا إثباتها .

فالجواب أن ما قلنا إن الغصب على التفسير المذكور يوجب الضمان مطرد لا محالة . وأما أن كل ما يوجب الضمان كان غصبا فلم يلتزم ذلك لجواز أن يكون الضمان حكما نوعيا يثبت كل شخص منه بشخص من العلة مما يكون تعديا ، إلى هنا كلامه . أقول : هذا الجواب ليس بتام ; لأنه إنما يفيد أن لو كان المراد بالسؤال المذكور أن قولك الغصب على التفسير المذكور يوجب الضمان غير منعكس لتحقق وجوب الضمان في الصورة المزبورة بدون تحقق الغصب على التفسير المذكور فيها . وأما إذا كان المراد بذلك أن تعليل مسألتنا بالعلة المذكورة في الكتاب منتقض بالصورة المزبورة ; لأن حاصل هذه العلة أن تفسير الغصب بما ذكرنا لم يتحقق في زوائد المغصوب فلم يجب الضمان فيها ، ولا شك أن ذلك التفسير غير متحقق في الصورة المزبورة أيضا مع وجوب الضمان فيها فلا يدفع ذلك الجواب المذكور ذلك السؤال كما لا يخفى على الفطن . فالأولى في السؤال والجواب ما فصل في النهاية ومعراج الدراية ، فإن شئت فراجعهما .

( قوله ولهذا يتكرر بتكررها ) قال صاحب النهاية في شرح هذا المحل : أي يتكرر الجزاء بتكرر هذه الجناية ، فإنه لو أدى الضمان بسبب إخراج الصيد عن الحرم ثم أرسله في الحرم ثم أخرج ذلك الصيد من الحرم يجب ضمان آخر ، كذا وجدت بخط شيخي ، ولكن يحتمل أن يكون معناه يتكرر وجوب الإرسال بتكرر هذه الجناية التي هي الإخراج من الحرم ، وهذا أولى ; لأنه أوفق لرواية المبسوط في المناسك حيث جعل هناك إيصال صيد الحرم إلى الحرم بمنزلة إيصال [ ص: 351 ] المغصوب إلى يد المغصوب منه .

وفي الغصب إذا وصل المغصوب إلى المالك كما غصب لا يجب الضمان على الغاصب من شيء ولكن يتكرر وجوب الرد إلى المالك بتكرر الغصب فكذا هنا ، إلى هنا لفظ النهاية . واقتفى أثره أكثر الشراح في تجويز المعنيين المذكورين هاهنا ، ولكن لم يقل أحد سواه بترجيح المعنى الثاني على الأول ، ومنهم صاحب العناية حيث قال في شرح هذا المحل : ولهذا يتكرر الجزاء بتكرر هذه الجناية فإنه لو أدى الضمان بسبب إخراج الصيد عن الحرم ثم أرسله فيه ثم أخرج ذلك الصيد من الحرم وجب جزاء آخر ، ويجوز أن يكون معناه يتكرر وجوب الإرسال بتكرر هذه الجناية التي هي الإخراج من الحرم ا هـ كلامه .

أقول : لا جواز عندي للمعنى الثاني هاهنا أصلا فضلا عن أن يكون هو الأولى كما زعم صاحب النهاية : فإن قول المصنف يتكرر بتكررها متفرع على قوله فهو ضمان جناية كما ترى ، ولا يصح هذا التفرع على تقدير حمل قوله يتكرر بتكررها على المعنى الثاني ; لأن تكرر وجوب الإرسال بتكرر الإخراج من الحرم لا يكون أمارة على كون ضمان ولد الظبية ضمان جنايته لا ضمان غصب فإن تكرر وجوب الإرسال بتكرر الإخراج من الحرم ينتظم كون ضمان ولد الظبية ضمان جناية وكونه ضمان غصب على السواء كما لا يخفى ، بل رواية المبسوط في المناسك أوفق لكونه ضمان غصب على ما قرره صاحب النهاية حيث قال : جعل هناك إيصال صيد الحرم إلى الحرم بمنزلة إيصال المغصوب إلى يد المغصوب منه وفي الغصب إذا وصل المغصوب إلى المالك كما غصب لا يجب الضمان على الغاصب من شيء .

ولكن يتكرر وجوب الرد إلى المالك بتكرر الغصب فكذا هنا ا هـ تدبر تقف




الخدمات العلمية