الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 44 ] ولا زكاة في عين فقط [ ص: 45 ] ورثت ، إن لم يعلم بها أو لم توقف إلا بعد حول بعد قسمها أو قبضها .

التالي السابق


( ولا زكاة في عين فقط ) أي دون الحرث والماشية وقد سبق حكمها من أن المورث إن مات قبل إفراك الحب وطيب الثمر زكي عن ملك الوارث ، فمن نابه نصاب زكى ومن لا فلا ، إلا أن يكون له ما يكمل النصاب من جنسه وإن مات بعد الإفراك أو [ ص: 45 ] الطيب زكي على ملك الميت . وإن الماشية يستقبل بها الوارث قبل مجيء الساعي ولو لم يقبضها إلا بعد أعوام علم بها أم لا وقفت على يد أمين أو لا . وإن مات بعد مجيء الساعي زكيت على ملك الميت ونعت عين بجملة ( ورثت ) بضم فكسر ومضى عليها أعوام قبل قسمها .

( إن لم يعلم بها ) الوارث ( أو ) بمعنى الواو أي : و ( لم توقف ) من الحاكم عند أمين فلا يزكيها الوارث ( إلا بعد ) تمام ( حول بعد قسمها ) بين الورثة ( أو ) بعد ( قبضها ) ولو بوكيل . فإن علم بها أو وقفت زكيت لماضي الأعوام من يوم وقفها أو علمها وهذا التفصيل ضعيف والمعتمد أن العين الموروثة فائدة يستقبل الوارث بها حولا بعد قبضها . ولو علم بها ووقفت هذا مذهب المدونة وسيصرح به المصنف بقوله " واستقبل " بفائدة تجددت لا عن مال ، فالمعتبر في الوجوب القبض ، ولا يعتبر في القسم . ولو كان هناك شركاء فمتى قبضوها استقبلوا بها حولا ولو لم يقسموا كما دل عليه قولها . وكذا الوصي يقبض للأصاغر عينا أو ثمن عرض باعه لهم فليترك ذلك لحول من يوم قبض الوصي ا هـ . وقبض الشركاء البالغين لأنفسهم كقبض الوصي لمحجوره ، بل أقوى . نعم إن كان في الورثة صغار وكبار فقبض الوصي كلا قبض كما في المدونة .




الخدمات العلمية