الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وندب إخراجها بعد الفجر قبل الصلاة ، ومن قوته الأحسن ، وغربلة القمح إلا الغلث ، ودفعها لزوال فقر ، ورق يومه وللإمام العدل ، وعدم زيادة ، ، وإخراج المسافر [ ص: 106 ] وجاز إخراج أهله عنه .

التالي السابق


( وندب إخراجها ) أي زكاة الفطر ( بعد ) طلوع ( الفجر وقبل الصلاة ) للعيد ولو بعد الغد إلى المصلى تعجيلا لمسرة الفقير ( و ) ندب إخراجها ( من قوته الأحسن ) من قوت أهل بلده ( و ) ندب ( غربلة القمح ) وشبهه ( إلا الغلث ) بكسر اللام أي : كثير الغلث فتجب غربلته إن زاد غلثه على ثلثه قاله ابن رشد . فإن كان ثلثا ندبت ، وقيل : تجب إن كان ثلثا أو قريبا منه واستظهره ابن عرفة ( و ) ندب ( لزوال فقر ورق يومه ) أي : العيد وإن وجب على سيده إخراجها عنه .

( و ) ندب ( دفعها ) أي : زكاة الفطر ( للإمام العدل ) ليفرقها وظاهر المدونة وجوبه وعلل بخوف المحمدة وأورد عليه ندب الاستنابة في زكاة المال في هذه الحالة مع أن خوف المحمدة فيها أقوى ( و ) ندب ( عدم زيادة ) على الصاع ; لأنه تحديد من الشارع فالزيادة عليه بدعة مكروهة كزيادة تسبيح وتحميد وتكبير المعقبات على ثلاث وثلاثين ( و ) ندب ( إخراج المسافر ) عن نفسه في الحالة التي يخرج عنه فيها أهله لاحتمال نسيانهم وإلا وجب عليه الإخراج عن نفسه . [ ص: 106 ] وجاز إخراج أهله عنه ) أي المسافر إن اعتادوه أو أوصاهم به وينزل الاعتياد والإيصاء منزلة النية وإلا لم تجز عنه لعدم نيتها ، ويجوز إخراجه عنهم والمعتبر قوت المخرج عنه ، فإن جهل احتيط بإخراج الأعلى ، فإن كان المخرج عنه في بلد قوته أعلى من قوت بلد المخرج تعين الإخراج من الأعلى فإن لم يوجد في بلد المخرج تعين إخراج الشخص عن نفسه .




الخدمات العلمية