الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 215 ] ونفذت الوصية به من الثلث .

[ ص: 215 ]

التالي السابق


[ ص: 215 ] ونفذت الوصية به ) أي : الحج المكروه لا الممنوع ; لأنه يفسخ وصلة نفذت ( من الثلث ) صرورة كان الموصي أو غيره ، فإن لم يوص فلا يلزم ، وإن كان صرورة على الأصح قاله ابن الحاجب في التوضيح الخلاف في الجواز وعدمه كما يظهر من ابن بشير وابن شاس لا في اللزوم خلافا لابن الحاجب . ابن عرفة مقابل الأصح لا أعرفه ، ومحل نفوذها منه إذا لم يعارضها وصية أخرى غير مكروهة ولم يسع الثلث إلا إحداهما فتقدم على الوصية بالحج التطوع هذا مذهبها . ولو أوصى بمال وحج صرورة وضاق الثلث عنهما تحاصا هذا مذهبها أيضا ، وصحح ابن رشد تقديم وصية المال في هذه أيضا ، واقتصر تت عليه وفي العتبية تقديم حجة الإسلام وذكر المصنف الفرعين في باب الوصية مقتصرا على مذهبها فيهما قاله عبق . البناني نفذت الوصية به عند الإمام مالك رضي الله عنه وإن كان لا يجيز النيابة فيه مراعاة للخلاف .




الخدمات العلمية