الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 218 ] وإن عين غير وارث ولم يسم : زيد ، إن لم يرض بأجرة مثله ثلثها ثم تربص ، ثم أوجر للضرورة فقط ، غير عبد وصبي ، [ ص: 219 ] وإن امرأة .

التالي السابق


( وإن عين ) الموصي شخصا للحج عنه وارثا فلا يزاد على أجرة مثله شيئا وإن عين شخصا ( غير وارث ) فإن سمى له شيئا فلا يزاد عليه ( و ) إن ( لم يسم ) قدرا يدفع له في حجة عنه فإن رضي بأجرة مثله أو أقل منها فواضح و ( زيد ) بكسر الزاي أي : غير الوارث ( إن لم يرض ) غير الوارث ( بأجرة مثله ) ونائب زيد ( ثلثها ) أي أجرة مثله فإن رضي فواضح .

( ثم ) إن لم يرض أيضا لها مزيدا عليها ثلثها ( تربص ) بضم المثناة والراء وكسر الموحدة مثقلة ، أي انتظر سنة أو بالاجتهاد قولان سواء كان الموصى به صرورة أم لا ( ثم ) إن استمر ممتنعا ( أوجر ) بضم الهمز وكسر الجيم ( ل ) لشخص الموصي بالحج عنه ( الصرورة ) أي الذي لم يحج حجة الإسلام ويطلق على من لم يتزوج ; لأنهما صرا دراهمهما للحج والزواج غالبا من يحج عنه غير الموصى له المعين ( فقط ) أي دون غير الصرورة فلا يستأجر له من يحج عنه ويورث المال كله قاله فيها ; لأن رد المعين كرد الوصية من أصلها .

ونائب فاعل أوجر ( غير عبد وصبي ) وهذا شرط في كل أجير للحج عن صرورة لوجوب الحج عليه فيؤاجر له من يجب عليه ، وهذا قول ابن القاسم فيها . وقال غيره : إن غير الصرورة إذا عين قدرا ولم يرض به الوصي له فتبطل ، وإن لم يعين له قدرا أوجر له بعد زيادة الثلث والاستيفاء ولو عبدا أو صبيا إن لم يمنع من استئجارهما له لعدم وجوب [ ص: 219 ] الحج عليه فلا يضر إيجارهما ; لأنه نقل في حقه وهما مخاطبان به نعم يشترط إسلامهما ، وتمييز الصبي قاله زروق .

الحط لعل شرط التمييز للخروج من الخلاف في صحة غير المميز إن كان الحر البالغ رجلا عن مثله أو عن امرأة أو امرأة عن مثلها بل ( وإن ) كان ( امرأة ) عن رجل لمشاركتها له في وجوب الحج وإن خالفته في محرمات الإحرام والرمل في الطواف والسعي .




الخدمات العلمية