الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 249 ] ووجب كالسعي قبل عرفة إن أحرم من الحل ولم يراهق ولم يردف بحرم ، وإلا سعى بعد الإفاضة ، وإلا فدم [ ص: 250 ] إن قدم ولم يعد .

التالي السابق


( ووجب ) الطواف على من دخل مكة محرما بالحج مفردا أو قارنا وليس حائضا ولا نفساء ولا مجنونا ولا مغمى عليه ولا ناسيا ويسمى طواف القدوم . وشبه في الوجوب فقال ( ك ) تقديم ( السعي ) الذي هو ركن الحج فيجب تقديمه ( قبل ) وقوف ( عرفة ) فالتشبيه ليس تاما إذ طواف المقدوم واجب والسعي ركن ، فأفاد المصنف وجوب طواف القدوم في نفسه ووجوب تقديمه على عرفة ( إن أحرم ) بالحج وحده أو مع العمرة ( من الحل ) ولو آفاقيا اتسع نفسه خرج لميقاته فإن أحرم بالحج وحده من مكة أو غيرها من الحرم لإقامته به فلا يجب عليه طواف القدوم .

( و ) إن ( لم يراهق ) بكسر الهاء أو فتحها أي : لم يقارب وقت الوقوف بحيث يخشى فوات الوقوف بعرفة إن طاف للقدوم ، فإن راهق وخشي ذلك فلا يجب عليه طواف القدوم ( و ) إن ( لم يردف ) الحج على العمرة ولو بعد فراغها ( بحرم ) وأغنى عن هذا قوله أحرم من الحل فإن وجدت هذه الشروط وجب عليه طواف القدوم والسعي عقبه قبل خروجه لعرفة ( وإلا ) أي : وإن لم تتوفر هذه الشروط بأن أحرم به من الحرم أو راهق أو أردفه بحرم فلا قدوم عليه و ( سعى ) السعي الذي هو ركن الحج ( بعد ) طواف ( الإفاضة ) ولا دم لتركه لعدم وجوبه لعدم شرطه ، ومثل ذلك الناسي والحائض والنفساء والمجنون والمغمى عليه الذين استمر عذرهم إلى عرفة ويمكن إدخالهم في المراهق .

( وإلا ) أي : وإن لم يسع من لم يجب عليه طواف القدوم عقب الإفاضة بأن طاف المردف بحرم أو المحرم منه غير المراهق تطوعا أو فرضا بنذره وسعى عقبه ( ف ) عليه ( دم ) [ ص: 250 ] لمخالفته ما وجب عليه من تأخير سعيه عقب إفاضته ( إن ) كان ( قدم ) بفتحات مثقلا سعيه عقب الطواف الذي طافه قبل عرفة تطوعا أو نذرا ( و ) إن ( لم يعد ) السعي عقب إفاضته حتى رجع لبلده ، وأما المراهق إذا تكلف طواف القدوم وسعى عقبه ولم يعده بعد الإفاضة فلا دم عليه لإتيانه بما هو الأصل قاله الشارح وتت ، واستظهره الحط . وقال ابن عاشر إنه في غاية البعد من اللفظ .




الخدمات العلمية